يميز قانون التحكيم المصرى بين التحكيم الداخلى والتحكيم التجاري الدولى . فإذا كان التحكيم داخليا ، اختصت بنظر دعوى البطلان محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . وتتحدد المحكمــة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً للقواعد العامة في اختصاص المحاكم . أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف .
أما الأن وفى ظل قانون التحكيم الجديد ، فإن الحكم فــــي دعوى البطلان دائماً. يصدر من محكمة ثانى درجة وهو ما يعنى عدم إمكانية الطعن عليه بالإستئناف وإن كان يمكن الطعن عليه بالنقض إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك .