الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / القضاء المختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

القضاء المختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي:

    إن قصر اختصاص قضاء الدولة على دعاوى بطلان أحكام التحكيم التي تصدر على إقليمها يعتبر من المبادئ الراسخة والمسلم بها في تشريعات التحكيم، والتي جعلت هذا الاختصاص لا يمتد ولائياً لنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم التي تصدر في دولة أجنبية.

    ولذلك يجب أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي في الدولة التي يصدر فيها الحكم حيث تختص محاكم هذه الدولة وحدها بنظر دعوى البطلان أما قضاء الدولة المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي على إقليمها، فإن اختصاصه يقتصر على نظر دعاوى البطلان للأحكام التي تصدر على إقليم الدولة وحدها، ولا يمتد هذا الاختصاص لنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم التي تصدر في دولة أجنبية.

    وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن " محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هي المختصة - دون غيرها - بنظر دعوى البطلان وليس المحاكم الدولة الأخرى أن تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلاته، وتعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولائية. وقد انتهت المحكمة بالحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي.

    وبناءً على ما تقدم فإنه يجوز الطعن ببطلان حكم تحكيم - على سبيل المثال - لا يرتبط بالنظام القانوني اليمني، سوى أنه صدر في اليمن بشأن نزاع بين طرفين غير يمنيين بموجب نظام التحكيم لدى المركز اليمني للتوفيق والتحكيم. حيث يكفي أن يكون الحكم قد صدر في اليمن ليكون القضاء اليمني مختصاً بنظر دعوى البطلان ضد هذا الحكم. وعلى العكس من ذلك لا يجوز رفع دعوى بطلان أمام القضاء اليمني على حكم تحكيم صدر خارج اليمن ولم يكن قانون التحكيم اليمني هو المطبق على النزاع..

الارتباط بين بلد منشأ حكم التحكيم وبلد تنفيذه :

    إن أبرز ما تضمنته اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨م هو أن حكم التحكيم الذي تم إبطاله في بلد. المنشأ يفقد مفاعيله في بلد التنفيذ فقد أوجبت هذه الاتفاقية على المنفذ عليه لكي يوقف تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ويمنع من تنفيذه أن يثبت أن الحكم التحكيمي " لم يصبح بعد إلزامياً، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو الذي صدر هذا الحكم التحكيمي بموجب قانونه " وهكذا حصرت اتفاقية نيويورك مجال إبطال حكم التحكيم في البلد الذي فيه صدر الحكم أو البلد الذي صدر الحكم التحكيمي بموجب قانونه بمعنى أن اتفاقية نيويورك ربطت تنفيذ حكم التحكيم بسلامته في بلد المنشأ وفي البلد الذي طبق قانونه لحسم النزاع.

 ووفقاً لذلك فإن الرقابة القضائية على حكم التحكيم الأجنبي تتم بشكلين:

   الأول: مراجعة شاملة ضد حكم التحكيم عندما يبادر الطرف الخاسر برفع دعوى الإبطال ضد الحكم ويتم ذلك في البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم.

   والثاني: عند طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم بمبادرة من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه، ويتم ذلك في البلد الذي يطلب منها تنفيذ حكم التحكيم.

   وعندما تكون الرقابة القضائية على حكم التحكيم على هذا النحو، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث نوع من مخاطر التباعد بين مواقف القضاء في كل بلد على حدة، وبالتالي يصبح حكم التحكيم صحيحاً ونافذاً في بلد لكنه باطل وعديم الأثر في بلد آخر.

    وإذا كانت اتفاقية نيويورك قد ألغت الصيغيتين التنفيذيتين لحكم التحكيم - التي كانت تشترطها معاهدة جنيف لعام ۱۹۲۷م - وأرست قاعدة تقضي بأن إبطال حكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه هو سبب كافٍ لرفض تنفيذه في بلد التنفيذ، فإننا نجد أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳م أنها نصت في المادة (۳۷/أ) منها على الاعتراف بأحكام التحكيم. لكنها اشترطت حيازة حكم التحكيم على الصيغة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه لإكسائه الصيغة التنفيذية في بلد التنفيذ الأمر الذي يفضي إلى اشتراط حصول حكم التحكيم على صيغتين تنفيذيتين الأولى في بلد المنشأ والثانية في بلد التنفيذ.