الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / تحديد المحكمة المحولة بالاختصاص بنظر دعوى البطلان

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

حدد المشرع الأردنى هذه المحكمة بأنها : محكمة الاستئناف التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة  .

وحدد المشرع المصرى المحكمة المختصة بنصه : تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذه القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى . يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

لكن لا يتم تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى أو الحكم الصادر فيها وفق قواعد الإعلان المنصوص عليها في كل من قانوني التحكيم الأردنى والمصرى إنما تسرى عليها القواعد الخاصة بالتبليغات القضائية .

حيث أن رقابة المحكمة المختصة بنظر الطعن في هذا الحكم هي رقابة مشروعية .

وضع المشرعان الأردني والمصرى قاعدة تحكم البطلان التي تقضى به المحكمة المختصه فصا : إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك تنازلا منه على حقه في الاعتراض .

أن يكون الطرف الذى استمر في إجراءات التحكيم ثم طلب بطلان الحكم على علم بوقوع المخالفة، ويقع على عاتق المدعى عليه في دعوى البطلان والمتمسك بأن المدعى قد تنازل ضمنيا عن حقه أن يثبت تحقق هذا العلم . 

أن تنصب المخالفة التي يعد المدعى قد تنازل ضمنيا عن الاعتراض عليها قد لحقت بأحد شروط الاتفاق أو أحكام القانون الذي يجوز الاتفاق على مخالفتها أما إذا لحقت المخالفة أحد نصوص القانون المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، فإن عدم الاعتراض عليها لا يمكن أن يفسر أنه تنازل ضمني عن الاعتراض . 

تفويت الميعاد المتفق عليه للاعتراض، أو عدم الاعتراض على المخالفة في وقت معقول عند عدم الاتفاق .