بينت المادة (2/54) من قانون التحكيم المصري المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان ، فنصت على أنها محكمة استئناف القاهرة أو أي كــ استثناف أخرى في مصر يتفق عليها الطرفان إذا تعلقت دعوى بطلان بتحكيم تجاري دولي سواء جري في مصر أو في خارجها ، وفي غير التحكيم التجاري الدولي تختص بدعوى البطلان محكمة الدرجة الثانية . وجدير بالذكر أن شرط إختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى البطلان ، أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق . فإذا لم يكن القانون المصري هو الواجب التطبيق سواء بإتفاق الطرفين أو طبقاً للقانون الذي اختاره او طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، فإن المحاكم المصرية لا تختص نظر دعوى البطلان مهما شاب حكم التحيك من عوار ، وإنما السبيل هو وقف تنفيذ الحكم طبقاً لإتفاقية نيويورك