الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / الاختصاص بشأن الطعن على صحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص بشأن الطعن على صحة اتفاق التحكيم

    يمكن عرض الطعن على صحة شرط أو اتفاق التحكيم على مؤسسة التحكيم المتفق عليها بواسطة الأطراف لكى تقرر هل الاتفاق صحيح أم لا؟ أم يمكن رفعه أمام المحاكم الشعبية للحكم بشأن صحته؟ فإذا رفض طرف الاتفاق على مؤسسة تحكيم، وطلب الطرف الآخر من محكمة الحكم فإن دعاوى المحكمة سوف يكون لها الأسبقية على إجراء التحكيم.

طلب تنحية حكم التحكيم

- يجوز لطرف أن يطلب من محكمة شعبية متوسطة أن تنحى حكم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ استلام حكم التحكيم

    فعند عمل طلب تنحية حكم تحكيم محلى يجب على ذلك الطرف أن يقدم الأدلة لإظهار أنه قد نشأ واحد من الظروف التالية:

 1 - أنه لا توجد مشارطة تحكيم.

 2 - المسائل التى تم الفصل فيها في حكم التحكيم تتجاوز نطاق مشارطة التحكيم أو تكون خارج سلطة مؤسسة التحكيم.

3- لم يكن تكوين هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم متوافقا مع الإجراءات التشريعية.

4 - تم تزوير الأدلة التي عليها أقيم حكم التحكيم.

5- منع الطرف الآخر الأدلة الكافية للتأثير على حيدة التحكيم.

6 - لم يتم الطلب من الطرف الذى يطلب تنحية حكم التحكيم أن يعين محكمًا، أو ان يشترك فى إجراءات التحكيم أو أن الطرف لم يكن قادرًا على تبيان رأيه بناء على أسباب ليس مسئولاً عنها.

7- أنه لم يتم تكوين هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم ذات الصلة.