سلطة هيئة التحكيم إزاء الدفع ببطلان اتفاق التحكيم تستلزم بیان سلطة هيئة التحكيم في الفصل في صحة وبطلان اتفاق التحكيم، وتنظيم استعمال هيئة التحكيم لهذه السلطة.
يكون الاتفاق صادرا عن إرادة حرة،
منصرفا لمسألة يجوز فيها التحكيم أو صدوره من شخص أهل للتصرف أو أن يكون الاتفاق مكتوبا، ولا خلاف على اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في وجود اتفاق التحكيم وصحته، وأنه يكون للمحكوم ضده التمسك بأوجه البطلان التي شابت اتفاق التحكيم عن طريق دعوى البطلان.
وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية وقواعد وأنظمة التحكيم التجاري الدولى التي تنص على سلطة هيئة التحكيم واختصاصها بالفصل في وجود اتفاق التحكيم وصحته، منها منها ما نصت المادة ( 1/16) من القانون النموذجي دیکر التجاري الدولي (الأونسيترال) الصادر عام (۱۹۸۰)، حيث نصت
أن: "1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في ای اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم،.... وما نصت عليه المادة (
۱/۲۱) من قواعد التحكيم التجاري الدولي الأونسيترال الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (۱۹۷۹) بقولها
١- هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق...".
وما نصت عليه المادة (۲۳) من قواعد التحكيم التجاري (الأونسيترال) بصيغتها عام (۲۰۱۰) على صلاحية الهيئة في البت في اختصاصها بما في ملت اي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، وهو ما نصت عليه ماده (
۲/۹ ) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس بقولها: "إذا لم يرد
على النحو الوارد في المادة (5) أو إذا أثار أحد کی عليه على الطلب طراف دفعا أو أكثر حول وجود أو صحة أو مضمون اتفاق التحكيم، فيجوز للهيئة حينئذ إذا اقتنعت من ظاهر الأوراق باحتمال وجود اتفاق التحكيم ان
- الاستمرار في التحكيم، دون إخلال بحقها في تقدير مدى صحة ما أثير
او مدى سلامة حجته، وفي هذه الحالة يكون لمحكمة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها، وإذا لم تقتنع الهيئة بهذا الامر لحه
دم إمكان التحكيم، وفي هذه الحالة يظل للأطراف الحق في اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة للفصل فيما إذا كانوا مرتبطين باتفاق تحكيم من
عدمه".
وفي القانون المصري نصت المادة (
1/۲۲) من قانون التحكيم على ذلك، بقولها: "1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
وذلك على أساس ما نصت عليه المادة (۲۲) من القانون المصرى . حصر سلطة المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص في حالة عدم الاختصاص لعدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شمول اتفاق التحكيم النزاع وأن الاختصاص بالفصل في صحة اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدو شمول اتفاق التحكيم للنزاع، يظل اختصاصا حصريا للقضاء.(1) : وقد رتب أنصار هذا الاتجاه على ذلك القول بعدم حيازة الحكم الصادر من هيئة التحكيم بعدم الاختصاص أي حجية فيما يتعلق بصحة اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع، وأنه يكون للخصوم الطعن في الحكم بالبطلان على أساس انعدام وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع.
(۱) تنص المادة ۲۲من قانون التحكيم المصري ١- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة
على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. ۲- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز میعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه
في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة
التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. ٣- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل
في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون.
ويرى الباحث أن الاتجاه الأول أفضل باعتبار القضاء هو صاحب الولاية العامة، وأنه المختص بالفصل في صحة وبطلان العقود وشروط التحكيم الواردة بها، واقتصار هيئة التحكيم في بحث صحة وبطلان اتفاق التحكيم دون الفصل فيها، للتمكن فقط من بحث اختصاصها من عدمه، استنادا لنص المادة (۲۲) من قانون التحكيم التي قررت الهيئة التحكيم الفصل في الدفع بعدم الاختصاص، دون النص على اختصاصها بالفصل في صحة اتفاق التحكيم أو انعدامه، وأنها فقط تنظر هذه المسائل الفصل في الدفع بعدم الاختصاص، وأنه لا يتصور صحة امتناع المحكمة عن الفصل في انعدام أو صحة اتفاق التحكيم وبطلانه وسقوطه وعدم شموله للنزاع بعد تشكيل هيئة التحكيم، وعدم اختصاص المحاكم بالفصل في هذه الأمور بعد تشكيل هيئة التحكيم، كما لا يتصور التسليم بتعليق اختصاص المحاكم بالفصل في هذه المسائل على الدفع بالتحكيم من عدمه.
- وفي جميع الأحوال، يتعين أن يراعى أن يكون ذلك بالنسبة لطلبات التحكيم المنظورة أمامها، مع كفالة حق القضاء في البحث في صحة أو بطلان اتفاق التحكيم عند بحثه لنزاع تمسك المدعى عليه فيه بالتحكيم، وأنه يكون للمدعي في هذا النزاع التمسك ببطلان اتفاق التحكيم وانعدامه وسقوطه و عدم شموله للنزاع، ولا يجوز في هذا الحالة الدفع باختصاص هيئة التحكيم بالفصل في تلك الدفوع، وعدم اختصاص محاكم الدولة بها.
نصت المادة (۲۲) من قانون التحكيم المصري على وجوب التمسك هذا الدفع شأن الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الجائز إثارتها أمام هيئة
، في ميعاد لا يجاوز میعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في
: الثانية من المادة (۳۰) من هذا القانون. ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع. هيئة التحكيم لولايتها في الفصل في على هيئة التحكيم مرة أخرى، ب
ويترتب على الحكم برفض الدفع تقرير سلطة هيئة التحكيم بالفصل و اتفاق التحكيم، ويترتب على الحكم في موضوع النزاع استنفاد بها في الفصل في النزاع، فلا يجوز إعادة طرح الموضوع هم مرة أخرى، باستثناء الحالات العامة للطعن في حكم التحكيم مثال: تفسير وتصحيح الأحكام وحالة إعفال التحكيم، فيجوز الالتجاء إليها بطلب تحكيم إصمادي بت الاحکام وحالة إغفال الهيئة الموضوع من موضو عالم
بنة التحكيم للفصل في هذا الدفع تعتمد على القانون أو أبجميد رانيا على النزاع، خاصة في ظل التحكيم التجاري
وسلطة هيئة التحكيم للفصل في ليطبق القانون الوطني، وتخضع مينة التحكيم في تغتفر التطبيق إجرائيا على الحكم التحكيم الداخلي فيطبق القانون الوطني وتخضع هيئة التحكيم في نظر الدفع ببطلان اتفاق التحكيم في هذه الحالة للقواعد المتفق عليها من أطران اتفاق التحكيم؛ إذ قد تلجأ هيئة التحكيم التطبيق القانون الوطني خاصة في التحكيم الداخلي وقد تلجأ لتطبيق قانون آخر حسب الاتفاق.
ويترتب على تحقق هيئة التحكيم من بطلان اتفاق التحكيم، اعتبار هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع، ويكون لها الحكم برفض الدفع ببطلان اتفاق التحكيم على استقلال، كما يكون لها النطق بهذا الحكم عند الحكم في موضوع النزاع.
لكن السؤال هنا، هل يترتب على سقوط الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، فقط حق الخصم في التمسك بهذا السبب أمام القضاء ببطلان حكم التحكيم البطلان اتفاق التحكيم؟
في الحقيقة، أن المقصود بالسقوط هنا هو سقوط الدفع أمام هيئة التحكيم، وبالتالي لا ينصرف إلى حق التمسك به في دعوى بطلان حكم المحكمة، إذ المقرر في الفقرة (۳) من المادة (۲۲) من قانون التحكيم، أن رفض هيئة التحكيم للدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو لجميع الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص التي يتصور إثارتها أمام هيئة التحكيم يترتب عليه عدم جواز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، ومن باب أولى لا يترتب على سقوط الحق في الدفع من التمسك به بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا لنص المادة (53)
من قانون التحكيم.
علاوة على ما نصت عليه الفقرة (أ) و الفقرة الأخيرة من البند (۱) من المادة (23) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة (۱۹۹۶)
السؤال، هل فصل هينة التحكيم برفض الدفع به همان انها في الشخش نهم لا يمنع المحاكم من بحث هذه المسألة، بمعنى على المحكمة رفض دعوى البطلان المؤسس على هذه الحالة لرفض هيئة التحكيم الدفع بې عطاران اتفاق السحناهم وسابقة الفصل فيها؟.
نصت الفقرة (۳) من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة (۱۹۹۶) على أن تفصل هيئة التحكيم في هذا الدفع قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون، فهل فصل هيئة التحكيم في
هذا الدفع يترتب عليه امتناع طرحه أمام المحكمة المختصة أثناء نظر دعوى سه بطلان حكم المحكمين؟
الواقع – بحق- أن فصل هيئة التحكيم في وجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم، لا يعتبر قضاء في موضوع النزاع المطروح على هيئة التحكيم(۱) ولا يسلب القضاء ولايته العامة في بحث هذه المسألة من عدمه عند نظر دعوى البطلان، لأن المنصور لإعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم صادرا من محاكم نفس الجهة القضائية، حتى يمكننا الكلام في وحدة الموضوع والمحل والأشخاص، وأن المشرع قد نظم الطعن بالبطلان في حكم المحكمين عن طريق دعوى البطلان، والتي يتعلق موضوعها بإجراءات التحكيم، دون أن تمتد لموضوع النزاع محل التحكيم، وبالتالي تعتبر دعوى البطلان بمثابة استئناف في الأحكام الصادرة في إجراءات التحكيم.
- الجدير بالذكر، أن المادة (۲۲) من قانون التحكيم المصري والعماني نصت على مبدأ الاختصاص بالاختصاص، والذي مقتضاه أن هيئة التحكيم تفصيل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها في المنازعات المطروحة عليها، فيكون لها الحكم بعدم الاختصاص لبطلان اتفاق التحكيم.