تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي، بمفهومه المحدد في المادتين الثانية والثالثة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على إختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، سواء جرى التحكيم في مصر أو في خارجها.
وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أي المحكمة التي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لو كان هذا النزاع قد عرض القضاء ولم يعرض على التحكيم.