إذا أُلغي حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة ٤٢ يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم.
هذا النص مرتبط بما قبله في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بإبطال الحكم بناء على الطلب المقدم من أحد الأطراف، حيث أجاز لطرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة بعريضة جديدة للتقاضي أمامها وهذا يعني ضمناً أن إجراءات التحكيم قد إنتهت وأن اتفاق التحكيم قد استنفذ غرضه وأصبح كأن لم يكن لكن على الرغم من ذلك يجوز لطرفي النزاع الاتفاق مرة اخرى على حل النزاع بالتحكيم .