تنص المادة (3/54) من قانون التحكيم المصري على أنه :
" تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ". وسيرا في هذا الاتجاه قررت المادة (9) من ذات القانون الاختصاص في حال كان التحكيم داخليا يجري في مصر، او تحكيما دوليا وذلك بنصها على أنه : " 1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ".
والواضح من النصين سالفي الذكر أن المشرع أسند الاختصاص بنظر دعوى البطلان إلى محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا ، أما في حالة التحكيم الدولي فينعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة استنناف القاهرة أو المحكمة الاستئناف المتفق عليها ، ومفاد ذلك أن الحكم في دعوى البطلان يصدر دوما من محكمة استئنافية ، ومن ثم لم يعد خاضعا للطعن عليه بطريق الاستئناف ، وإن كان جائز الطعن عليه بطريق النقض طبقا للقواعد العامة .