الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الاختصاص بدعوى البطلان

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكمة من خلال التنفيذ أولاً

الجهة المختصة باستصدار أمر التنفيذ في الصور السابقة التي عرضنا فيها لرقابة أو اختصاص القضاء كان الأمر اختياريا بالنسبة لأطراف النزاع في اللجوء للقضاء أما في هذه الحالة فاللجوء للقضاء أمر إجباري لتنفيذ حكم هيئة التحكيم إذا رفض من صدر ضده الحكم تنفيذ حكم هيئة التحكيم إذا رفض من صدر ضده الحكم تنفيذه طواعية ، ولهذا فإنه رغم أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم يكون حائز لقوة الأمر المقضي به وواجباً نفاذه بمجرد صدوره فإنه لا يكون مشمولا بالنفاذ ، ومن ثم لابد من صدور قرار من القضاء المختص بتنفيذ هذا الحكم وبطبيعة الحال فإن هذا ينطبق على التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي الذي اتفق على إخضاعه لأحكام القانون الجزائري  يقضي القانون الجزائري في نصوصه بأنه ينعقد الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم – سواء التحكيم الداخلي أو الدولي – لرئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم ويشار إلى أن مسألتي الاختصاص النوعي والمحلي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ تعد من النظام العام ، وبالتالي لا يجوز مخالفتها.فقد تم توزيع الاختصاص النوعي والمحلي كالتالي :
الاختصاص النوعي : طلبات تنفيذ أحكام التنفيذ الداخلية والدولية الاعتراف بها هي من اختصاص رئيس المحكمة . - اما الاختصاص المحلي : فبالنسبة للتحكيم الداخلي يؤول الاختصاص الى المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها ، اما بالنسبة للتحكيم الدولي فانه يفرق بين حالتين :

 الحالة الاولى : اذا كان مقر هيئة التحكيم متواجدا بالجزائر هنا الاختصاص يؤول الى المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها . الحالة الثانية اذا كان مقر هيئة التحكيم متواجدا خارج الجزائروهنا الاختصاص هو لمحكمة محل التنفيذ. ويتضح مما ورد سابقا أن الجهة القضائية المختصة بإصدار أمر التنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الإدارية يكون لرئيس المحكمة الإدارية التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم .

 ثانيا : سلطات القاضي في التنفيذ

1. حدود سلطات القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ : يختص رئيس المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه أو رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر التحكيم وقع خارج الإقليم الوطني بإصدار الأمر بالتنفيذ .