الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / المحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

 

موقف القانون المصري

   لقد عدل المشرع المصري عن منهجه السابق، فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث كان فيما سبق يجعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

   أما فيما يتعلق بمنهجه الحالي، فتختلف المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بحسب نوع التحكيم، فإذا كان التحكيم تجارية دولية بالمعنى الذي حددته المادتان (2و3) من قانون التحكيم، كان الاختصاص بدعوى البطلان للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم.

   كما تقضي المادة (9) بأنه: "1. يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".

    وبناء عليه، نلاحظ أن المشرع المصري قد جعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان المحكمة استئنافية في جميع الأحول، على اعتبار أن التحكيم هو الدرجة الأولى من درجات التقاضي، وبهذا يكون المشرع قد خالف القاعدة العامة في الاختصاص، التي تقضي باختصاص محاكم الدرجة الأولى بالدعاوي التي ترفع ابتداء، كما خالف مبدأ التقاضي على درجتين.

   ويرد البعض ذلك إلى حرص المشرع على الإسراع في إجراءات التحكيم، باعتباره الهدف المبتغى من الخصوم عند لجوئهم للتحكيم، فضلا عن أن الدعوى تتعلق بصحة أو بطلان حكم، فمن المناسب طرحها على محكمة أعلى من محاكم الدرجة الأولى.

   ويتعين أن نأخذ في اعتبارنا أن اختصاص محكمة الدرجة الثانية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم اختصاصاً نوعياً متعلقا بالنظام العام، مما يعني أنه لا يجوز رفع دعوى البطلان أمام أي محكمة من محاكم الدرجة الأولى.

   وبالنسبة لإجراءات رفع دعوى البطلان، فبرغم من أنها ترفع أمام محكمة الاستئناف مباشرة، إلا أن الدعوى بشأنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحاكم.

ثانياً: موقف القانون الأردني

    فالمحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وفقاً لأحكام نص المادة (2/أ) من قانون التحكيم، هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   وقد اختلف موقف المشرع الأردني في قانون التحكيم الحالي، عن موقفه في قانون التحكيم القديم، حيث كانت الدعوى تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا وجود التحكيم، سواء أكانت المحكمة المختصة صلحيه أم بدائية، ويستأنف الحكم الصادر من المحكمة المختصة إلى محكمة الاستئناف.

    ولم يرسم المشرع الأردني إجراءات معينه لرفع دعوى البطلان، بالرغم من كونها ترفع أمام محكمة الاستئناف مباشرة، وبالتالي فإنه ترك الأمر في تنظيم إجراءات رفع دعوى البطلان.

    ولعله من المفيد في هذا الصدد - أن نشير إلى أنه يوجد في الأردن ثلاثة محكم استئنافية لجميع مدن المملكة وقراها، موزعه في كل من عمان، وإربد، ومعان ولذلك فإنه يتعين أن ننظر إلى المكان الذي يجري فيه التحكيم، لتحديد أي من هذه المحاكم تختص مكانيا في نظر دعوى البطلان، فإذا كان التحكيم يجري ضمن حدود اختصاص محكمة استئناف إربد مثلا ينعقد الاختصاص لها في نظر دعوی البطلان.

    وعلى ضوء ذلك، فإن دعوى البطلان ترفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية أمام المحاكم، ويجب أن تذكر أسباب البطلان التي حددها القانون في صحيفة الدعوى، وإلا كانت باطلة، حيث نصت على ذلك صراحة المادة (2/187) من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه: "يجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة".

   ولم يؤيد بعض الفقه-هذا الاتجاه للمشرع الكويتي؛ على أساس إنه كان من الأصوب لو جعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الاستئناف، على اعتبار أن التحكيم هو محكمة الدرجة الأولى.

 رابعا: موقف القانون اللبناني

    والمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وفقاً لنص المادة (802) من قانون أصول المحاكمات المدنية، هي محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها قرار التحكيم، ويمكن تحديد مكان صدور قرار التحكم على ضوء المكان المذكور في قرار التحكيم، وإذا لم يذكر مكان صدور الحكم فيمكن أن يستدل عليه من البيانات الأخرى في القرار

    وفيما يتعلق بإجراءات رفع دعوى البطلان فهي ذات الإجراءات التي تتبع عند الطعن في الحكم القضائي، فقد نصت المادة (1/804) من قانون أصول المحاكمات على أن: "يقدم...الطعن بطريق الإبطال ويجرى التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف".

 خامسا: موقف القانون الفرنسي

   أناط المشرع الفرنسي الاختصاص بنظر دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف، التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من نص المادة (1486) من قانون المرافعات، وعليه يكون المشرع الفرنسي قد اعتبر أن التحكيم بمثابة الدرجة الأولى من درجات التقاضي.

    وفيما يتعلق بإجراءات رفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، فوفقاً لنص المادة (1/1487) من قانون المرافعات، إن الطعن بالبطلان يتم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بشأن المنازعات المطروحة على محكمة الاستئناف، أي تسري القواعد العامة على كيفية الطعن ونظره، فتنطبق كافة القواعد الإجرائية المنظمة النظر المنازعات أمام محكمة الاستئناف)،.