الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / مدى فاعلية رقابة محكمة النقض (التمييز)

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

أوضحنا بأن حكم التحكيم، وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري، وكذلك قانون التحكيم الأردني، غير قابل للمراجعة سواء من جهة الموضوع أم من جهة القانون الذي طبق على موضوع النزاع، وإن رقابة محكمة النقض (التمييز) تقتصر على رقابة محكمة الاستئناف في إعمالها لنصوص القانون المتعلقة بأسباب بطلان حكم التحكيم، ولا تمتد هذه الرقابة إلى موضوع النزاع.

ويرى البعض أن إجازة المشرع المصري الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، في دعوى البطلان بطريق النقض يتعارض مع طبيعة التحكيم ويفرغه من كل قيمة له وأهمها السرعة ويجعل التحكيم يؤول في النهاية إلى ذات مسار التقاضي أمام المحاكم بما يحمله هذا الطريق من مساوئ ( هيئة التحكيم فاستئناف فنقض). 

وإن كان هذا الرأي قد أصاب في جزء منه، إذ إن إجازة المشرع المصري الطعن بطريق النقض، قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي في خصومة التحكيم (هيئة التحكيم، فدعوى البطلان، فنقض)، إلا أن - هذا الرأي - محل نظر فيما يذهب إليه، في أن الطعن بالنقض يتعارض مع ميزة السرعة التي ينشدها أطراف اتفاق التحكيم.

وجدير بالذكر أن قانون المرافعات الكويتي، ووفقاً لنص المادة (6/153) منه، لم يترتب في الأصل على الطعن بطريق التمييز وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه.

وكذلك - أيضاً - القانون اللبناني لم يرتب على الطعن بالتمييز في الأصل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك وفقاً لنص المادة (723) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما فيما يتعلق بالقانون الأردني، فإنه لا مجال للحديث عن مسألة وقف أو عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان؛ إذا طعن فيه بالتمييز، على أساس إن المشرع الأردني لم يجز الطعن بالتمييز في القرار الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان، ما لم يكن القرار يقضي ببطلان حكم التحكيم، مما يعني أنه لن يكون هناك مجال للحديث عن تنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان يقضي ببطلان حكم التحكيم.

بالإضافة إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان هو حكم قضائي، مما يعني أن هناك عيوباً قد تقع في الحكم نفسه، وهي عيوب لا يمكن الوقوف عليها قانوناً إلا بعد صدور الحكم في دعوى البطلان، ومثال ذلك إغفال بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، أو النطق بالحكم في الجلسة.

ومن جهة أخرى نعتقد بأن رقابة محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان، قد تحقق هدفاً يرجوه الأطراف من اللجوء إلى التحكيم، ألا وهو سرعة الفصل في النزاع، فمثلاً قد يكون حكم التحكيم صحيحاً وبالرغم من ذلك تقضي محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم، وبذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، مما يستوجب نقض حكمها، وهذا ما تقوم به محكمة النقض إذ تقوم بنقض حكم محكمة الاستئناف والحكم برفض دعوى البطلان.