بداية لا محل للبحث عن المحكمة المختصة بنظر الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف، وفقاً لأحكام القانون المصري والأردني.
أولاً: موقف المشرع الكويتي:-
ذكرنا أن حكم التحكيم وفقاً لقانون المرافعات يقبل الطعن بالاستئناف في حال إن كان المحكم مقيداً بالقانون، واتفق الأطراف على ذلك قبل صدور الحكم؛ ولم يكـن القـانـون يمنـع ذلـك أيضاً، إذ بينـا أن هناك حالات لا يسمح فيها القانون الكويتي استئناف حكم التحكيم، بالرغم من أي اتفاق مخالف.
وبناء عليه إن كان حكم التحكيم قابلاً للطعن بالاستئناف، فإن المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن هي المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (1/186) من قانون المرافعات، إذ نصت على أنه: "لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبـل صـدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم".
ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع الكويتي قد اعتبر حكم التحكيم في هذه الحالة بمثابة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية دون الاعتداد بقيمة النزاع؛ أو كـون النزاع في الأصل من اختصاص المحكمة الجزئية أو الكلية، إذ إنه في جميع الأحوال ـ أي سواء أكان النزاع في الأصل من اختصاص المحكمة الجزئية أم الكلية لولا وجود التحكيم ـ يكون الاختصاص بنظر الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم من اختصاص المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، وتشكل الهيئة الاستئنافيه في هذه الحالة من ثلاثة قضاة.
وفيما يتعلق بإجراءات استئناف حكم التحكيم، فتكـون هـي ذات الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدولة، وعلى ذلك يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقاً للقواعد المعتادة لرفع الدعوى.
ثانياً: موقف القانون اللبناني:-
والمحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف في القرار التحكيمي الداخلي الوطني وفقاً لأحكام القانون اللبناني؛ هي محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
وتتبع عند الطعن في قرار التحكيم بطريق الطعن بالاستئناف ذات الإجراءات الواجب اتباعها عند الطعن بالاستئناف في القرار القضائي.
ثالثاً: موقف القانون الفرنسي:-
وفيما يتعلق بقانون المرافعات الفرنسي؛ فإن المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم وفقاً لنص المادة (1/1486) من نفس القانون؛ هي محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها حكم التحكيم المطعون فيه؛ ويكون بذلك المشرع الفرنسي قد اعتبر التحكيم هو الدرجة الأولى من درجات التقاضي.
يتضح لنا أن القانون الفرنسي لم يفرق بين المحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان من جهة، والمحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف من جهة أخرى، إذ إنه أناط صلاحية نظر هذين الطعنين لذات المحكمة، وهي محكمة الاستئناف التي يصدر حكم التحكيم في نطاق اختصاصها.