" يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) من هذا القانون."
* تنفيذ حكم التحكيم: ضرورة صدور أمر بتنفيذه:
قد ينفذ من صدر ضده حكم المحكمين اختياراً بإرادته الحرة وفي هذه الحالة لايوجد مبرر لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون التحكيم، أما إذا أمتنع المحكوم ضده عن التنفيذ الاختياري، فإن للمحكوم له اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. ويعتبر حكم المحكمين سنداً تنفيذياً مكون من عمل قانوني مركب من عنصرين: حكم تحكيم يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين، وأمر بالتنفيه وهو الذي يعطي حكم المحكمين قوته التنفيذية.