عدم اختصاص المحاكم المصرية بدعوى بطلان حكم تحكيم صدر في الخارج ولم يتفق أطرافه على إخضاعه للقانون المصري.
حكم التحكيم موضوع التداعي المعروض قد صدر بلندن وأن الطرفين قد اتفقا وفقاً لعبارة البند رقم 27 من مشارطة إيجار السفينة سند النزاع التحكيمي على أن تتم تسوية أي نزاع ينشأ بمقتضى هذه المشارطة وفق قانون إنجلترا بما مؤداه اتفاقهما على أن مكان التحكيم بمدينة لندن ووفقا للقانون الانجليزي.
عدم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه يجعل ميعاد إقامة دعوی البطلان مفتوحاً وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الحكم الطعين للشركة المحكوم عليها فيظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحاً لما كان ذلك وكانت الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها المقررة فإنها تكون مقبولة شكلاً دون حاجة لإشارة بالمنطوق.