يلاحظ أنه لم يرد في قانون التحكيم تنظيماً خاصاً لإجراءات نظر دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة بنظرها، إلا في حالة ما إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبه بوقف تنفيذ الحكم.
إذ رغم أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان هي دائماً محكمة الدرجة الثانية، إلا أنها لا تنظر الدعوى باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي، بل باعتبارها قضية جديدة غير القضية التي فصل فيها الحكم محل دعوى البطلان.
كذلك أنه ليس لها أن تنزلق إلى بحث موضوع النزاع فليس لها أن تبحث في الخطأ في تفسير القانون المطبق من هيئة التحكيم أو خطأ المحكمين في التكييف القانوني، أو تبحث في عدم كفاية التسبيب القانوني، أو في التقدير الفاسد لوقائع القضية.
ورغم أنه يمتنع على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان نظر موضوع الدعوى التي صدر فيها حكم التحكيم، إلا أنه لكي تتمكن المحكمة من التحقق من توافر بعض حالات البطلان التي يدعيها المدعی، مثل صدور الحكم دون اتفاق تحكيم صحيح أو متجاوزً نطاقه، أو عدم قابليته النزاع؛ لأن يكون محلاً للتحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع.
أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم:
الحكم ببطلان حكم التحكيم يترتب عليه زوال هذا الحكم كله أو جزء منه حسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً. ويزول كل ما ترتب عليه من آثار. وإذا كان قد صدر حكم بتفسيره، فإنه يزول تبعاً له إذ يعتبر حكم التفسير متمما له .