إذا توافر أحد الشروط المبررة لرفع دعوى البطلان على نحو ما نصت عليه المادة 53 سالفة الذكر يحق للمحكوم عليه أن يرفع الدعوى في خلال التسعين يوماً التالية لإعلانه بالحكم ويفرق القانون بالنسبة للاختصاص بنظر دعوى البطلان بين التحكيم التجاري الدولي والتحكيم غير الدولي.
فبالنسبة للنوع الأول وهو التحكيم التجاري الدولي الذي حددته المادة الثالثة من القانون ترفع دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي أتفق عليها الطرفان وفقاً للرخصة المخولة لهما بالمادة التاسعة من القانون وترفع الدعوى بالأوضاع المقررة في القواعد العامة في قانون المرافعات.
وبناء على ذلك إذا كانت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي المحكمة الجزئية بأن كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز أربعين ألف جنيه. فإن دعوى البطلان ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها هذه المحكمة الجزئية مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي باعتبارها من النظام العام..
وإذا كانت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي المحكمة الابتدائية بحسب النصاب القيمي فترفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها هذه المحكمة الابتدائية.
أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي وهو ما يجوز الاتفاق على تحديده وبالتالي لا يتعلق بالنظام العام فإن الأصل أن ترفع دعوى البطلان . أمام محكمة الدرجة الثانية التي يقع في دائرتها موطن المدين والتي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع مالم يتفق طرفا النزاع على تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى.
ويلاحظ في تحديد المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، قواعد الاختصاص سواء بالنسبة للاختصاص النوعي أو القيم أو المحلى. وإذا تعددت المحاكم المختصة محلية، كما لو تعدد المدعى عليهم، فإن دعوی البطلان ترفع أمام المحكمة الاستئنافية التي تتبعها أي منها.
وجدير بالذكر أنه إذا كانت المنازعة منازعة إدارية تختص أصلاً بها محكمة القضاء الإداري، فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة
وقد خالف المشرع بهذا النص القاعدة العامة في الاختصاص التي تقضي باختصاص محاكم الدرجة الأولى بالدعاوى التي ترفع ابتداء، كما خالف مبدأ التقاضي على درجتين وقد كان باعث المشرع لهذا حرصه على سرعة الفصل في دعوى البطلان، فضلاً عن أن الدعوى تتعلق بصحة أو بطلان حكم، فمن المناسب طرحها على محكمة أعلى من محاكم الدرجة الأولى.
وقد ثار تساؤل حول المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في تحكيم إجباري من هيئة تحكيم القطاع العام، عندما يكون النزاع إدارياً، وقيل باختصاص المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة بنظر النزاع، ولكن محكمة استئناف القاهرة انتهت إلى عدم اختصاصها به.
رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص – بناء على دفع من المدعى عليه بالنسبة لعدم الاختصاص المحلى، أو من تلقاء نفسها بالنسبة لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي - فإنها تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بها وفقا للمادة. 110مرافعات.
لا عبرة بتنازل الخصم عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم:
يلاحظ أنه لا تقبل دعوى البطلان إذا نزل المدعى عن حقه في دعوى البطلان ونفس الحل إذا نزل المدعى عن حقه في الطعن بأي طريق من طرق الطعن في حكم التحكيم، إذ دعوى البطلان تعتبر طريق طعن في هذا الحكم.
رفع دعوى البطلان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى: لا يوجد تحديد لشكل معين في قانون التحكيم لإجراءات رفع دعوى البطلان باعتبارها دعوى قضائية عادية..
ولذا ترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحاكم ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات التي تنص عليها المادة 63 مرافعات المتعلقة ببيان المدعي والمدعى عليه وتاريخ تقديم الصحيفة والمحكمة المرفوعة إليها الدعوى ووقائع الدعوى طلبات المدعى وأسانيدها. ولأن دعوى البطلان ليست استئنافا لحكم التحكيم فلا يلزم توافر ما تنص عليه المادة 230 مرافعات من "بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات
وبعد إيداع صحيفة الدعوى، تعلن إلى المدعى عليه وفقاً للقواعد العامة في إعلان صحف الدعاوى وليست الخاصة بإعلان صحيفة الطعن، ويجب أن يتم الإعلان إلى شخص المدعى عليه أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وذلك إعمالا للمادة 2/214 مرافعات.
ودعوى البطلان باعتبارها وسيلة لإبطال حكم التحكيم، فإنه يجب أن تتضمن صحيفتها الأسباب التي يستند إليها المدعى لإبطال الحكم، ولو بصورة مجملة.