لقد أشار المشرع المصري في المادة (52) من قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 عندما أغلق طريق الطعن أمام أحكام التحكيم وأجاز رفع دعوى ببطلانها فقط، حيث حدد ذلك بأحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام القانون المصري التي تصدر في مصر، كما يتصور صدورها في الخارج.
وبالنسبة للأحكام الصادرة في مصر تخضع إجراءاته لأحكام قانون أجنبي، فأنها تقبل رفع دعوى ببطلانها أمام القضاء المصري إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون التي تقضي بسريان أحكامه على كل تحكيم يجري في مصر.
وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان فيتحدد تبعاً لنوع التحكيم، فإذا كان التحكيم داخلياً تختص بنظر الدعوى محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم دولياً ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة كـقاعدة عامة - كما يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر وذلك وفقاً للمادتين (2/54. 9) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، وبهذا تختص دائماً بنظر دعوى البطلان دائماً محكمة استئنافية وهو ما يعد خروجاً على حكم القواعد العامة في الاختصاص، فدعوى البطلان دعوى مستقلة ومبتدأه ممّا يستتبع بها محاكم الدرجة الأولى لذا فيعد هذا الحكم مخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين.