الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / المحكمة المختصة بنظر الطعن فى حكم التحكيم

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بنظر الطعن فى حكم التحكيم

   قررت المادة ٥٤ فقرة ٢ من قانون التحكيم اختصاص محاكم الاستئناف بوجه عام بالفصل في دعاوى بطلان أحكام التحكيم .

  ولم تحدد المادة المذكورة ما اذا كانت محكمة الاستئناف ستختص بنظر موضوع النزاع اذا ما قضت ببطلان حكم التحكيم أم ستحيل الخصوم إلى التحكيم مرة أخرى .

ويعيب هذه المادة ما يلي:

1- أنها تمنح محاكم الاستئناف الاختصاص بالفصل في دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة في مسائل العقود الإدارية وتحجبه عن محاكم مجلس الدولة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ۱۷۲ من الدستور التي تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.

اور دود به محمود الإدارية .

1- أن أحكام التحكيم هي أحكام نهائية شأنها في ذلك شأن الأحكام الاستئنافية ، فلا يجوز أن تخضع لرقابة محاكم الاستئناف ، وإنما يجب  أن تكون الرقابة عليها رقابة على تطبيق القانون من محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا ، بحسب الأحوال . 

3- أنها تزيد من أمد التقاضي لأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم أو برفض دعوى البطلان ليس حكما باتا فيجوز الطعن عليه بطريق النقض . 

  وحيث أن حالات الطعن بالبطلان هي حالات ينطوى فيها حكم التحكيم على مخالفة لأحكام القانون الإجرائية أو الموضوعية ، كما أنها تدخل في نطاق أسباب الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الإدارية العليا ، لذلك أرى إن المحكمة الأقدر على الفصل في تلك المسائل هى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا بحسب الأحوال - وليست محكمة الاستئناف .

   وحيث أن آثار اتفاق التحكيم تنتهى بصدور حكم منهى للخصومة في موضوع النزاع من هيئة التحكيم خلال مدة التحكيم ، لذلك فإن القانون هو الذي ينفرد بتحديد الجهة المختصة بإعادة الفصل في ذات موضوع النزاع اذا ما قضى بالغاء حكم التحكيم المطعون عليه .

   لذلك اقترح تعديل المادة ٥٤ من قانون التحكيم بحيث تختص محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون على أحكام التحكيم بحسب ما اذا كانت المسألة الصادر فيها الحكم مسألة مدنية ام تجارية ام من مسائل العقود الإدارية . كما اقترح تحديد دائرة متخصصة بكل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعون على أحكام التحكيم لتوحيد الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن . 

   واقترح ايضا تحديد مدة قصوى يجب على محكمة الطعن أن تفصل خلالها في الطعون على أحكام التحكيم .

   وأخيرا اقترح الزام محكمة الطعن بالفصل في موضوع النزاع اذا ما قررت الغاء حكم التحكيم المطعون عليه

النص المقترح للمادة ٥٤

  (۱) يجوز للمحكوم ضده أن يطعن في حكم التحكيم للأسباب المبينة بالمادة ٥٣ من هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ اعلانه بالحكم ، وتختص الدائرة التي تحددها محكمة النقض بالفصل في الطعن اذا كان حكم التحكيم صادرا في مسألة مدنية أو تجارية ، وتختص الدائرة التي تحددها المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن اذا كان حكم التحكيم صادرا في مسألة من مسائل العقود الإدارية ، ويجب على محكمة الطعن إصدار حكمها فيه خلال ثمانية عشر شهرا من تاریخ اول جلسة تحدد لنظره ، وتلتزم محكمة الطعن بالفصل في موضوع النزاع اذا قررت الغاء حكم التحكيم المطعون عليه

.(۲) ويقع باطلا تنازل المحكوم ضده عن حقه في الطعن على حكم التحكيم قبل صدوره » .