وعلى خلاف القانون السابق نجد أن المشرع الأردني نص على حكم جديد ، وهو اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في دعوى البطلان، وبهذا التعديل تم اختصار الوقت وعدم السماح بإطالة أمد النزاع، وذلك بنظر الحكم الصادر في دعوى البطلان من محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز.