تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون . وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " .
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن:
"يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ".
ويلاحظ من نص المادتين سالفتي الذكر أن المشرع قد فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، فجعل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخلياً. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً - موضوع الدراسة - سواء جرى في مصر أم في الخارج فيكون الاختصاص دوماً لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق المحتكمين على غير ذلك، على أن اتفاقهم مقيد باختيار محكمة استئناف أخري في مصر . ويلاحظ من نص المادتين سالفتي الذكر أن المشرع قد فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، فجعل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخلياً. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً - موضوع الدراسة - سواء جرى في مصر أم في الخارج فيكون الاختصاص دوماً لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق المحتكمين على غير ذلك، على أن اتفاقهم مقيد باختيار محكمة استئناف أخرى ، فلا يجوز لهم اختيار محكمة أول درجة أو محكمة قانون كمحكمة النقض ، وتكون المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص اختياراً أو بنص القانون يظل الاختصاص معقوداً لها طيلة نظر الدعوى .