الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / اشتراط تقديم الطعن للمحكمة المختصة

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

اشتراط تقديم الطعن للمحكمة المختصة

إن دراسة المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي تثير نقطتين قانونيتين، الأولى تتعلق بصلاحية المحكمة الوطنية المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان وإلى أية دولة تنتمي، والثانية تتعلق بالاختصاص الداخلي أو بمعنى آخر حول نوع ودرجة المحكمة المختصة للنظر بالطعن بعد تحديد الصلاحية الدولية. وهذا ما سنتناوله في المبحثين التاليين.

الاختصاص الوطني

تختلف الأنظمة القانونية المعاصرة بشأن تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان. حيث يمكن التفرقة في هذا الصدد بين اتجاهين: الاتجاه الأول ووفقاً له يخضع أي حكم تحكيمي دولي للبطلان وذلك بغض النظر عن مكان صدوره سواء كان صدر في إقليم الدولة المرفوع أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كانت قد صدر في الخارج بالتطبيق القانونها. بينما تذهب أنظمة قانونية أخرى تدرج أيضاً في إطار هذا الاتجاه الموسع للقضاء ببطلان حكم التحكيم، يتبين من هذه النصوص أن المشرع اللبناني أجاز صراحة الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي، ولكنه اشترط لذلك أن يكون هذا القرار صادراً في ،لبنان، وأجاز ضمناً الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي إذا كان صادراً في الخارج، عندما أتاح الطعن عن طريق "الاستئناف بالقرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية له للأسباب المذكورة في المادة 817 فقط. الأسباب ذاتها التي يشترط توافرها أو توافر بعضها للطعن ببطلان وهي القرار التحكيمي الصادر في لبنان، بحسب ما نصت المادة 818 أ.م.م.

وسبب هذه التفرقة تعود برأينا إلى التوافق الدولي شبه المستقر على ضرورة حصر الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي أمام المراجع القضائية في الدولة مقر التحكيم، وإلى توجه المشرع اللبناني إلى احترام هذه القواعد الدولية، ولكنه في الوقت ذاته لم يسمح بعدم مراقبة القرار التحكيمي الدولي الذي يصدر في الخارج في حال الشروع بتنفيذه والاعتراف به داخل لبنان، فأجاز الطعن بقرار منحه الصيغة التنفيذية، وهذا يعني ضمنا طعنا بالقرار وإبطاله داخل الأراضي اللبنانية دون أن يعني إبطاله كقرار منعاً للتجاوز فتنحصر مفاعيل البطلان داخل الأراضي اللبنانية، محترماً إمكانية تطبيقه في دولة أخرى تتضمن قواعد أقل مرونة في مجال التحكيم الدولي. وينطلق هذا الحل من مبدأ توزيع الاختصاص بين الدول المختلفة المعنية بالحكم التحكيمي، وهو مبدأ متبع في الأنظمة القانونية للعديد من الدول بل ويسيطر على المعاهدات الدولية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، ووفقاً له تختص دولة مقر التحكيم اختصاصاً قاصراً عليها بنظر دعاوى البطلان المقامة ضد الحكم التحكيم، وبالتالي لا تملك الدول الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي فيها أو الاعتراف به على إقليمها إلا قبول إلى عدم الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلا تلك المقامة ضد أحكام تحكيم صدرت في إقليم الدولة التي التمس من قضائها الحكم بالبطلان.

ويعود هذا الاختلاف إلى أنه أثناء النظر في قرار تحكيمي، لسنا أمام قرار صادر عن محكمة من محاكم الدولة، ولسنا بصدد قانون واحد يحرص المشرع على توحيد تطبيقه وتفسيره تحقيقاً للمساواة أمام القانون بإلغاء الأحكام المخالفة له، وإنما نحن بصدد قرار صادر عن قضاء خاص حكمته حالات وقواعد وقوانين متباينة، فلا محل لوحدة تطبيق القانون بشأنها كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي.

بالعودة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، نجده ينص في المادة 819 فقرتها الأولى على أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817، بعدما كان قد نص في المادة 816 على أن القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف».

ولقد أضافت المادة 817 من القانون ذاته على أنه "لا" يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:

-

- 1 - صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بإنقضاء المهلة.

-

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3 - خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.

4-  صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

  5 - مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

أما في دولة الكويت فترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لو لم يوجد تحكيم ، وذلك بالأوضاع المعتادة أي بتحرير صحيفة في إدارة الكتاب ثم إعلانها للخصم الآخر. ويقصد بهذه المحكمة محكمة درجة أولى، فلا ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية كما الشأن في حالة الاستئناف ويختلف بذلك الاختصاص بنظر هذه الدعوى هو عنه في القانون المصري، وذلك بحسب المادة 1/1486 من قانون المرافعات الكويتي.

وفي لبنان، فإنه وبحسب المادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرتها الأولى، يتبين أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817. وبحسب الفقرة الثالثة من ذات المادة يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار في منطقتها".

أما في فرنسا وبحسب المادة 1505 من قانون التحكيم الفرنسي الصادر عام 1991 تختص محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي ضمن نطاقها في طلب إبطاله.

الأطراف عادة عن القانون الواجب التطبيق ). 

اما في دولة الكويت، فإن الحكم التحكيمي الأجنبي إذا كان صادراً في بلد أجنبي عضو في اتفاقية نيويورك فإن المحاكم الوطنية تطبق قواعد هذه الاتفاقية عليه ، وبالتالي فهي لا تختص بنظر أحكام التحكيم إلا إذا كانت الكويت مقراً للتحكيم أو طبق قانون الإجراءات الكويتي على إجراءات التحكيم.

الاختصاص الداخلي

تنص المادة 25 من قانون التحكيم المصري على أنه "تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 9 هذا القانون. أما في غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

ومن الرجوع إلى نص المادة التاسعة المذكورة في صلب المادة 2054 نجد أن هذه المادة تشير إلى أنه إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر».

فمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظر دعوى البطلان في حكم التحكيم سواء كان هذا الحكم قد صدر في مصر في منازعة تجارية دولية أو صدر في الخارج في منازعة تجارية دولية واتفق أطراف التحكيم على إخضاعه لأحكام القانون المصري ما لم يتفق الطرفان على العهدة بالاختصاص لمحكمة استئناف أخرى في مصر.