ينعقد الاختصاص بدعوى البطلان في القوانين العربية عموماً، للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وهي محكمة الدرجة الأولى (عادة الابتدائية) ، حتى لو تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل محكمة الاستئناف. والحكم في القانون اللبناني مختلف، إذ حسب المادة (802)، فإن المحكمة المختصة في دعوى البطلان، هي محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها الحكم التحكيمي. وكما هو واضح، فإن العبرة في تحديد محكمة الاستئناف المختصة، هي لمكان صدور الحكم وليس لمكان التحكيم، وإن كان الغالب في الحياة العملية وحدة المكانين.
وينعقد الاختصاص لتلك المحكمة بالنسبة لكل حكم تحكيم صدر داخل حدود الدولة الجغرافية، حتى لو كان التحكيم دولياً، ويخضع لقواعد تحكيم أجنبية. وكما تقدم، فإن دعوى البطلان من النظام العام لا يجوز التنازل عنها قبل صدور الحكم على النحو المذكور سابقاً. وبالمقابل، فإن حكم التحكيم الصادر في دولـة مـا ، لا يكون عرضة لدعوى البطلان في دولة أخرى، وإنما للتنفيذ باعتباره حكماً أجنبياً.