الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / سلطة المحكمة المختصة بدعوى البطلان.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    491

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكمة المختصة بدعوى البطلان.

يقتصر دور المحكمة التي تنتظر دعوى البطلان على الحكم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان إستنادا لأحد الأسباب المحددة على سبيل الحصر، ولا يجوز لها التعرض الموضوع النزاع فهي لا تملك إلا سلطة فحص الحكم من حيث صحته أو بطلانه.

وعلى خلاف ما يسير عليه العمل في القانون المصرى فإن المشرع الفرنسي قد أعطى المحكمة التي تنظر الطعن بالبطلان الحق في الفصل في موضوع النزاع، وذلك في الحدود التي كانت متاحة للمحكم ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

أما بصدد الوضع في القانون الفرنسي بخصوص أحكام التحكيم الداخلية، والتي أعطى المشرع الفرنسي الحق لمحكمة الإستئناف في نظر النزاع الموضوعي في الحدود التي كانت متاحة لمحكمة التحكيم، فإننا نرى أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في هذه الحالة.