الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

 

المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني

   نصت المادة 2/45 من قانون التحكيم على المحكمة المختصة "تختص بدعوي البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (9) مــن هـذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع"

   وبذلك فان الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف إذا كان التحكيم التجاري  ،(دوليا)، أما لم يكن دوليا بالمعنى الذي حددته المادتين الثانية و الثالثة من قانون التحكيم فينعقد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع، وتطبق قواعد الاختصاص سواء كان نوعيا أقليميا أو محليا، فإذا تعددت المحاكم المختصة ترفع أمام المحكمة الاستئنافية التي تتبعها المحكمين أى فيها، واذا كـــان القضاء المختص إداريا ترفع أمام المحكمة الإدارية العليا.

107