الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاختصاص بدعوى البطلان / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الاختصاص بدعوى البطلان

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    255

التفاصيل طباعة نسخ

 وكانت المادة ( ٥١٣ ) من قانون المرافعات تنص على أن ترفع دعوى بطلان حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة أصلا  بنظر النزاع ، وبالتالي كان الحكم الذي تصدره هذه المحكمة يمكن استئنافه ثم الطعن في حكم الاستئناف بالنقض . وقد عدل المشرع فى القانون الجديد عن هذا النهج ، فجعل الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الدرجه الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع اذا كان التحكيم داخليا ، أما في حالة التحكيم الدولي ، فينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو لمحكمة الاستئناف المتفق عليها ، ومؤدى هذا أن الحكم فى دعوى البطلان يصدر دوما من محكمة استئنافية ، فلم يعد بالتالي خاضعا للطعن بالاستئناف وان جاز وفقا للقواعد العامة الطعن فيه بالنقض. ولا يخفى ما يتضمنه هذا التعديل من اختصار للوقت وعدم السماح باطالة أمد النزاع بنظر الحكم الصادر في دعوى البطلان أمام المحكمة الاستئنافية ثم أمام النقض.

   وتجدر الاشارة في النهاية الى أن كافة الأحكام السابقة الخاصة بدعوى البطلان ، من حيث الأسباب وميعاد الدعوى وتحديد المحكمة المختصة لاتسرى الا بالنسبة لأحكام التحكيم الخاضعة للقانون المصرى ، أي أحكام التحكيم التي تصدر في مصر سواء في تحكيم داخلي أو دولي ، وأحكام التحكيم التي تصدر في الخارج ، واتفق الأطراف على سريان القانون المصرى عليها اذا كانت متعلقة بتحكيم تجارى دولى . واذا كانت أحكام التحكيم التي تصدر في منازعة تتعلق بمعاملات دولية قد تخضع لاتفاقية نيويورك فان المشرع المصري لم يحسن ضبط النصوص كي تأتي متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية التي تسمح في حالات البطلان التي أوردها المشرع المصرى ، بامكانية رفض القضاء الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها و هو ما سنعرض له عند معالجة تنفيذ الأحكام . ولكن تبقى الاشارة الى أن الأولوية تكون لأحكام الاتفاقية بالنسبة لأحكام التحكيم التي تصدر في نزاع يمس مصالح التجارة دوليا، اذا صدر الحكم في دولة ويراد الاعتراف به وتنفيذه في دولة أخرى أو كان لا يعتبر وطنيا فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم وتنفيذه .

    ويقتصر دور المحكمة التى تنظر دعوى البطلان على الحكم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان ، وهي لا تقضى بالبطلان كما سبق أن أشرنا الا استنادا لتوافر سبب من الأسباب السابق حصرها ، واذا قضت بالبطلان فهى لا شأن لها بموضوع النزاع ، فلا تملك التصدى لفحص طلبات الأطراف واصدار حكم ينهى النزاع فالالتجاء اليها انما أقتصر على طلب فحص الحكم من حيث صحته أو بطلانه وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك .