الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم3 6 4 لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

 

[۲۷۷]

 

قاضي

 

القاضي

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 63 4 لعام ١٤٣٩هـ

 

المقامة من (...)

 

ضد (...) المحدودة

 

(الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية)

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

في يوم الخميس بالتشكيل التالي:

 

١٤٣٩/٦/٢٠هـ عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها بمقرها بالرياض

 

قاضي الاستئناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان

 

رئيساً

 

الاستئناف بديع بن سعود البديع

 

عضواً

 

عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري عضواً

 

وبحضور

 

مهند بن سلمان العبدلي

 

أميناً للسر

 

وذلك للنظر في القضية المبين رقمهـا وأطرافهـا أعلاه، المحالـة إلـى دائرة الاستئناف بتاريخ 1439/5/1هـ وبعد دراسة أوراق والاطلاع على الطلب المقدم من وكيل المدعية وبعد المداولة،

 

أصدرت دائرة الاستئناف حكمها المائل

 

دائرة الاستئناف

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية (...) تقدم للمحكمة بلائحة دعوى مستعجلة ذكر فيها أن موكلته أبرمت والمدعى عليها اتفاقية تعاقد من الباطن لإنجاز مشروع يخص تشييد ناقل مياه صرف صحي في المملكة العربية السعودية، والمادة (36) من هذه الاتفاقية بأن يتم حل النزاعات التي تنشأ بينهما عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ويكون مكان التحكيم في مدينة پاریس بفرنسا وباللغة الإنجليزية، ونشب خلاف بين الطرفين خلال فترة التعاقد، حيث شرعت المدعية في إجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وتم إيداع طلب التحكيم، وطرد المدعية من المشروع المتعاقد عليه، حيث تعاقدت المدعى عليها مع طرف ثالث من الباطن لإكمال الأعمال وبما أنه لم يتم تشكيل هيئة تحكيم بعد، فإن المدعية تطلب من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للمادة (3) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/٥/٢٤هـ بعد الحكيماً دولياً، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقدللمحكمة وفقاً لحكم المادة (٢/٨) من نظام التحكيم السعودي فالمحكمة لها أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو حفظية بناء طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو البقاء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، وهيئة التحكيم لم تشكل بعد، ومن ثم فإن هذه المحكمة هي المختصة نظاماً باتخاذ مثل هذه التدابير، وقد سرد الوقائع المتعلقة بهذا الطلب واختتم الدعوى بما ورد في البند سابعاً بطلب تعيين خبير للقيام بما يأتي: فحص حالة المشروع المتعاقد عليه وقياس الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وإعداد قائمة تفصيلية بالمعدات والآليات والمواد المملوكة للمدعية والموجودة في الموقع، والتخاذ أي إجراءات ضرورية الحماية المعدات والآليات والمواد من أية أضرار

 

فحددت الدائرة جلسة الثلاثاء ١٤٣٩/٥/٢٧هـ حضرها عن المدعية وكيلها (...) المدون بياناته في محضر الضبط وذكر فيها أنه استجدت ظروف بين موكلته والمدعى عليها ومن مصلحة المدعية تأجيل النظر في الطلب العاجل محل الدعوى، وطلب من الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ. و بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ قدم وكيل المدعية (...) خطاباً ذكر فيه أن موكلته أبدت رغبتها بترك الدعوى بناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات التي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة .. أو تقرير منه لدى الكاتب المختص ...) وأن موكلته نفر بترك الخصومة لوجود مساعي صلح متعلقة بالعرض الذي تقدمت 

 

أجله بدعواها وقد يؤثر عليها سلباً تبليغ المدعى عليها بالدعوى، وطلب من الدائرة قبول إقرار موكلته يترك ه

 

الدعوى وفقا لما نعي عليه نظام المرافعات الشرع

 

وبما أن نظام المرافعات الشرعية قد أجاز للمدعية ترك الخصومة بموجب المادة (٩۳/٩٢) ولائحتها التنفيذية، وأن المدعي وكالة قد قرر ترك الخصومة في هذه الدعوى لوجود مساع صلح بين موكلته والمدعى عليه فيما يتعلق موضوع هذه الدعوى فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى القضاء بترك الخصومة في هذه الدعوى. لذلك حكمت دائرة الاستئناف التجارية الأو

 

بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه القضية المقيدة برقم 463 لعام 1439هـ لما هو مبين بالأسباب . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيه

 

أمن السر مهند بن سلمان العبدلي د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري بديع بن سعود البديع عبد الرحمن