التنفيذ / مدة طلب البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / انقضاء میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
وفقا لنص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، ولما كانت المادة 27 من نفس القانون تنص على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التنفيذ.." فإن السؤال المثار هنا هو: إذا كان عدم انقضاء الميعاد القانوني لرفع دعوى البطلان من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم، فإنه كان من باب أولى أن يترتب على رفع دعوى البطلان في الميعاد القانوني عدم قبول طلب تنفيذ الحكم وللإجابة نقول بان ظاهر النصوص قد ينبئ عن تعارض. إلا أن المشرع المصري نظم المسألة تبعا لطبيعة التحكيم الخاصة وحاول موازنة واحة الطرفين قدر الإمكان"، حيث أن اشتراط مرور الميعاد إنما كانت لمصلحة المحكوم عليه، أما وقد رفع دعوى البطلان فإن الحاجة الانتظار قد انتفت، ومع ذلك يستطيع المحكوم عليه المدعي في دعوى البطلان أن يطلب في صحيفة الدعوى بوقف التنفيذ وإذا كان الطلب مبنيا على أسباب جدية فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ.
واستكمالا لنص المادة 57 نجدها تنظم مسألة الفصل في طلب وقف التنفيذ "وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر"، ويلاحظ إن المشرع لم يرتب أي أثر على عدم تقيد المحكمة بموعد الستون يوما او الستة أشهر، مما يفهم معه أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي سقوط أو بطلان، وإنما الغرض منها محاولة تلافي تاخير الفصل في طلب الإيقاف أو دعوى البطلان. ويلاحظ أنه إذا تم رفع دعوی البطلان ووافقت المحكمة على طلب وقف التنفيذ فإنه لا يمكن لطلب تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في دعوى البطلان بالرفض.
أما في القانون الكويتي فإن الوضع مختلف، ذلك أن المادة 186 مرافعات تجيز للخصوم الاتفاق على استئناف حكم التحكيم "لايجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ..." فإذا لم يتفق الخصوم على الاستئناف فإن الحكم يكون نهائيا منذ صدوره ويمكن استصدار أمر التنفيذ، أما إذا اتفق الخصوم على جواز الاستئناف فإنه ينبغي مضي ثلاثون يوما على إيداع الحكم إدارة الكتانا اردون مباشرة أحد الخصوم للاستئناف الذي اتفقوا على جوازه.
وتنص المادة ۲/۵8 من قانون التحكيم المصري على وجوب تحقق القاضي من خلو حكم التحكيم المراد تنفيذه من موانع التنفيذ وهي على سبيل الحصر :(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العالم في جمهورية مصر العربية (ج) أنه تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.
فإذا انتهى القاضي المصري من التحقق من شروط طلب الأمر بالتنفيذ كان له إما أن يحكم بالأمر بالتنفيذ، أو أن يحكم برفض الأمر بالتنفيذ، وليس له أن يحكم بتعديل الحكم أو إبطاله، كما أنه لا مجال أمامه للحكم بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن المقدم على الحكم في محكمة أخرى.
ولا يختلف الوضع في القانون الكويتي، إذ يصدر أمر التنفيذ بعد أن يتحقق القاضي من انتفاء موانع التنفيذ (۱۸۰ مرافعات)، غير أنه يلاحظ أن أمر التنفيذ ليس دليلا على صلاحية الحكم للتنفيذ الفوري، وإنما وضع الصيغة عليه هي وحدها دليل هذه الصلاحية، ذلك أن القاضي يصدر أمره على الحكم ذاته ويبقي الأصل المذيل بالأمر بالتنفيذ في إدارة الكتاب، ويحصل طالب التنفيذ على صورة تنفيذية من الحكم مشمولا بالأمر بالتنفيذ وبالصيغة التنفيذية.