التنفيذ / مدة طلب البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / ميعاد رفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة
نصت المادة (١/٥٨) من قانون التحكيم المصري على عدم قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، وحددت المادة (١/٥٤) من نفس القانون ميعاد رفع دعوى البطلان خلال تسعين يوما التالية لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.
كما نصت المادة (۱/۵۳) من قانون التحكيم الأردني على عدم قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن ميعاد رفع الدعوى قد أنقضى، وحددت المادة (٥٠) من نفس القانون ميعاد رفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه.
في حين أن قانون التحكيم الأردني لم يحدد نصاً يقضي بوجوب تقديم طلب التنفيذ بعد انقضاء المدة المحددة للطعن في الحكم، ويمكن القول بأنه ينبغي على المشرع الأردني معالجته بالنص على أن يتم تقديمه بعد انقضاء المدة المحددة للطعن في الحكم.
ولذلك نرجو من المشرع الأردني تعديل نص المادة (٥٣) من قانون التحكيم الأردني على غرار نص المادة (٥٧) من قانون التحكيم المصري، حيث يتضح من فحوى نص الفقرة الأولى من المادة (١/٥٨) من قانون - التحكيم المصري أنه بانقضاء المدة المحددة للطعن في حكم التحكيم، يكون طلب التنفيذ مقبولاً سواء رفعت دعوى البطلان أم لم ترفع، وبالنظر إلى نص المادة (٥٧) والتي قضت بعدم الترتيب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وبالنطر إلى نص هذه المادة نجد أن الحكم الذي طعن فيه بالبطلان يمكن تنفيذه جبراً طالما أن هذه المادة لم تقرر لدعوى البطلان أثراً مانعاً من قبول التنفيذ.
وتختص محكمة الإستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرة إختصاصها بنظر دعوى البطلان ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف اخرى وفقا لقانون التحكيم الأردني، في حين أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وفقا لقانون التحكيم المصري بحسب ما إذا كان التحكيم دولياً أو غير دولي.
ويمكن القول، أن قانون التحكيم الأردني قد تجاوز الإنتقادات السابقة، حيث اقتصر نطاق تطبيق أحكامه على التحكيم الذي يجري في الأردن، وبذلك أخذ المشرع الأردني مقر التحكيم كضابط يعتد به لإمكانية الطعن بالبطلان في الأحكام، مما يعني أن القضاء الأردني لا يختص في التحكيم الذي لا يجري في الأردن، وبالتالي لا يمكن الطعن به بالبطلان وفقاً لقانون التحكيم الأردني.
نصت نصت المادة (٥٠) من قانون التحكيم الأردني على أنه:" ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، وأشارت إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من قانون التحكيم المصري إلا أنها حددت ميعاد رفع دعوى البطلان خلال تسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه دون التفرقة بين أن يكون الإعلان تم بصورة صحيحة أم لا، وذلك طبقاً لسبل الأعلان ووسائله التي نصت عليه المادة السابعة من قانون التحكيم المصري .