ينص قانون التحكيم في المادة 1/54 منه على أنها ترفع دعوى بطلان لكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه".
ويستخلص من هذا النص أن المشرع حدد فترة رفع دعوى البطلان بمدة ٩٠ يوماً.وهي فترة طويلة نسبيا لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم ،و يحسب هذا الميعاد ابتداء من تاريخ إعلان الحكم على يد محضر وفقاً للقواعد العامة لأوراق المحضرين.
وبمفهوم المخالفة إذا لم يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه يظل ميعاد رفع دعوى البطلان ساكناً ولا يبدأ في السريان مهما طال الوقت وانقضى.
ولا يغني عن إعلان الحكم رسمياً على يد محضر أي إجراء آخر بما في ذلك تسليم صورة حكم التحكيم إلى صاحب الشأن علمه اليقيني بصدور الحكم.
وقد قضت محكمة النقض بأن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ إعلانه عن طريق المحضرين ولا يغني عن ذلك أي أجراء أخر حتى ولو كان العلم اليقيني بالحكم
وعندما يبدأ موعد رفع دعوى البطلان في السريان (لإعلان الحكم رسمياً على يد محضر) فإن هذا الميعاد يضاف إليه ميعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة،
ويلاحظ على موقف المشرع المصريانهيتسم بالتشدد دون مبرر عملي أو قانوني وإذا كان المشرع يريد التحقق بما لا يدع مجالاً للشك في علم الطرف صاحب الشأن بصدور حكم التحكيم، فلا شك أن هذه الغاية كان يمكن التحقق منها بشكل آخر أكثر سهولة ويسر ويتفق مع فلسفة أحكام التحكيم الذي يقوم على الرضا وترك التنظيم الإجرائي لطرفي الخصومة في المقام الأول ووضع الحلول الاحتياطية في المقام الثاني لتلافي مشكلة القصور في الإرادة الفردية حماية لخصومة التحكيم من التردي في هاوية الفشل والتوقف.
وبناء على ما سبق فلم يكن يوجد ما يمنع من استبدال الإعلان على يد محضر بأي إجراء آخر يتفق عليه أصحاب الشان مثل تسليم الحكم والتوقيع من صاحب الشأن بالعلم بان هذا الموعد يبدأ منه سريان موعد دعوى بطلان حكم التحكيم.