نصت المادة (1/54 من قانون التحكيم) على ان ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم علية " وهـذا الميعـاد لا يجوز مخالفتة ولو باتفاق الطرفين ويسرى الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم علية ولو كان المحكوم علية قد حضر جلسات التحكيم أو قدم مذكرة بدفاعة واذا كانت اوراق الدعوى خالية مما يفيد الإعلان الحكم الى المحكوم عليه فان رفع دعوي البطلان يكون مفتوحا أمام المدعى ويتم اعلان على يد محضر وفقا للقواعـد العامـة لاعـلان اوراق المحضرين، ويضاف الى ميعاد لتسعين يوما ميعاد المسافة وفقا للقواعد العامة و ينتج الأعلان أثره في بدأ الميعاد رفع دعوي البطلان حتى لو لم يتم ايداع حكم التحكيم كما ان تسليم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم بمعرفة مكتب التحكيم للمحكوم عليه لا يغني عن إعلان الحكم ولا ينفتح به میعاد رفع الدعوي.
و يتم الإعلان الى الشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي، ولا يوجد مـا يمنع المحكوم عليه من رفع دعوي البطلان لحكم التحكيم فور صدوره او بمجرد العلم له ولو لم يعلن به ولا يحول دون قبول دعوي بطلان حكم التحكيم التي رفعـت فـي الميعاد ان يكون احد الخصوم قد تقدم بطلب تفسير او طلب تصحيح اخطاء ماديـة، أو حسابية أو تقدم بطلب لاصدار حكم تحكيم اضافي.
وفي القانون الفرنسي نصت المادة (1486 مرافاعـات فرنسي) علـى ان الاستئناف والطعن بالبطلان تختص بهم محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها حكم التحكيم. وهذه الطرق تكون مقبولة منذ النطق بالحكم ويتوقف قبولها اذا لم يرفـع فـي الشهر الذي يبدأ من إعلان الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية ويوقف هذا الميعاد تنفيـذ الحكم، كما أن الطعن أيضا يوقفه.