الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / میعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    ثامر فواز سلمان ابو جريبان
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

أي الوقت الذي بإمكان من صدر الحكم التحكيمي لصالحه أن يتقدم فيه للحصول على الأمر بتنفيذه، ويظهر ذلك من خلال نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".

 ما وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم هو تسعون يوم من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك بموجب المادة (54) من قانون التحكيم والتي نصت على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم..." فميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم يكون بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحي والواضح من خلال نص المادة (54) أي بعد انقضاء مدة التسو يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم أي أذا تم تقديم طلب الأمر بالتنفيذ قبل إنقضاء هذا الميعاد فالنتجية هي عدم قبول هذا الطلب وذلك وفقا للمادة 1/58 من قانون التحكيم.

إلا أن الفقه المصري اختلف في مسألة رفع دعوى البطلان قبل انتهاء مدة التسعين يوما، ويتساءل هل يعطي ذلك الحق لمن صدر لصالحه حكم التحكيم التقدم بطلب لتنفيذ هذا الحكم ..؟ وقد اتجه الفقه في حل هذه المسألة إلى رأيين:الرأي الأول :

پری جانب من الفقه بأنه لا يتم التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لرفع دعوى البطلان، حتى لو تم رفع الدعوى وذلك التزاما بصراحة النص، فالعبرة في جواز طلب التنفيذ في جميع الأحوال هو بانقضاء الميعاد.

. الرأي الثاني :

ينادي أصحاب هذا الرأي إلى وجوب التنسيق بين نص المادتين (۹۷) و (58) من قانون التحكيم، وبالتالي أحقية من صدر حكم لصالحه في تقديم طلب بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد رفع دعوى البطلان، وأن لم تنقضي مدة

التسعين يوما، لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى البطلان أي أثر موقف للتنفيذ، وأن الوقف المحدد بالمادة 58 من قانون التحكيم يتعلق برفع دعوى البطلان وقد تم رفعها. ولذلك يسترد المحكوم لصالحه حقه في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايبقي سلبيا بعد أن هاجمه خصمه لإقامة دعوی البطلان. 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ماجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4 والتي جاء بها" ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان". 

وقد اعتبر جانب من الفقه نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري بصياغتها الحالية تثير الكثير من المشاكل العملية والجدل الفقهی الكون هذه المادة قد حددت میعادا يجوز فيه طلب تنفيذ حكم التحكيم بقوات مدة التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم حتى لو رفعت دعوی ببطلان حكم التحكيم خلال الميعاد جاز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم بعد مرور التسعين يوم رغم نظر دعوى البطلان عن ذات الحكم، فيرى أن ذلای يؤدي إلى تعارض بين إمكانية الحكم ببطلان حكم التحكيم وبين صيرورتها قابلا لتنفيذ فور صدور الأمر بتنفيذه.

ويرى أن الحل لذلك عدم جواز قبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما دامت دعوى بطلان حكم التحكيم متداولة ولم يفصل بها بحكم نهائي.