التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي وان كان ينبني مباشرة على اتفاق الخصوم فانه يرتكن أساساً الى حكم القانون الذي أجاز اللجوء اليه وأسبغ على المحكمين ولايتهم للفصل في النزاع فاذا قيدها بأجل معين فإنها تزول بانقضائه ويمتنع عليهم الحكم بعد زوالها ويكون حكمهم في هذه الحالة باطلا. المادة 237 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمين اصدار حكمهم في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم ما لم يتفق الخصوم على أجل آخر. وكان تحديد بدء أجل حكم المحكمين بتاريخ قبولهم التحكيم لا يحتمل الاجتهاد أو التأويل ولا محل للقول بتراخيه الى حين تقديم الخصوم طلباتهم الى المحكمين فإنها ضمن اجراءات التحكيم التي تبدأ بقبول المحكمين ويتعين الانتهاء منها ليصدر الحكم قبل انتهاء الأجل المحدد.(محكمة التمييز - الطعن رقم 305 لسنة 2004 جلسة 9 مايو (2005)وحيث أن الطعن بني على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي ذلك تقول انه فضلاً عن أن المادة 237 من قانون المرافعات فيما نصت على صدور حكم المحكمين في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم اذا لم يتفق الخصوم على أجل آخر لصدوره لم ترتب البطلان على تجاوز هذا الميعاد، وانما نصت على أنه يجوز لمن يشاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة مما مفاده أنه اذا لم يرفع أحدهم النزاع الى تلك المحكمة يكون ذلك بمثابة رخصة للمحكمين للاستمرار في نظر النزاع والحكم فيه فإن مقتضى تحديد بدء ميعاد الحكم بتاريخ قبول المحكمين للتحكيم أن يكونوا على علم تام بمضمون النزاع وهو ما لا يتحقق الا اذا كان محدداً في مشارطة تحكيم يتفق عليها الخصوم أو في لائحة تقدم للمحكمين واذ كان الثابت بمحاضر التحكيم أن الطرفين لم يتفقا على مشارطة له وقدمت الطاعنة لائحة بطلباتها إلى المحكمين بتاريخ 2002/4/24 فان هذا التاريخ هو الذي يبدأ به الميعاد واذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه ذلك وقضى ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2002/6/19 بناءً على أنه لم يصدر في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبول المحكمين للتحكيم بتاريخ 2000/6/11 فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه.وحيث أن هذا النعي مردود في جملته. ذلك أن التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي وان كان ينبني مباشرة على اتفاق الخصوم فانه يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز اللجوء اليه وأسبغ على المحكمين ولايتهم للفصل في النزاع فاذا قيدها بأجل معين فانها تزول بانقضائه ويمتنع عليهم الحكم بعد زوالها ويكون حكمهم في هذه الحالة باطلاً. فاذا كان ذلك وكانت المادة 237 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمين اصدار حكمهم في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم ما لم يتفق الخصوم على أجل أخر. وكان تحديد بده أجل حكم المحكمين بتاريخ قبولهم التحكيم لا يحتمل الاجتهاد أو التأويل ولا محل للقول بتراخيه إلى حين تقديم الخصوم طلباتهم الى المحكمين فانها ضمن اجراءات التحكيم التي تبدأ بقبول المحكمين ويتعين الانتهاء منها ليصدر الحكم قبل انتهاء الأجل المحدد. فاذا كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وبما يتفق مع الثابت بالأوراق إلى أن المحكمين قبلوا التحكيم بتاريخ 2000/6/11 فان ولايتهم تكون قد زالت بانقضاء ثلاثة شهور على هذا التاريخ دون الفصل في النزاع. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك بطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2002/6/19 فان النعي عليه يكون قائماً على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.(برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي يوسف منصور، مسعد رمضان الساعي د. طه عبد المولى طه ومحسن محمد فضلي