(محكمة باريس (الغرفة 1، C)، 2 ابريل 2009 General Motors France ضدChamp de Mars Automobiles (ثلاثة أحكام) - قضايا رقم 14550/08 ورقم14551/08 ورقم 14552/08 )
بموجب المادة 1482 من أصول المحاكمات المدنية، يكون القرار التحكيمي قابلاً للإستئناف.
لا يتوقف تكييف القرار التحكيمي على العبارات التي استخدمها الطرفان في اتفاقيتهما أو الهيئة
التحكيمية ولكن على المهمة التي يوكلها هذان الطرفان إلى طرف ثالث. بموجب المادة 7.23 المعنونة "شرط التحكيم" من عقد التوزيع: في حال حدوث خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وبالأخص (...) تحديد خطة البيع وتحقيقها (...)، يقبل الطرفان بإحالة النزاع إلى لجنة من الخبراء الثالثين مؤلفة من ثلاثة أشخاص معتلين معا من قبل الموزع و جنرال موتورز فرنسا (General Motors France)"، في الدعوى الحالية، وبحسب التكييف الذي استخدمه الخبراء الثالثين، يحدد" "قرار اللجنة" "خطة البيع المعلنة لعام 2007 إلى شركة Champ de Mars Automobiles بـ 388 البية اويل (Opel) خصوصية" ويذكر بالإضافة إلى ذلك، بأن أتعاب ومصاريف أعضائها سيتحملها الطرفان بالتساوي بينهما وفقاً لأحكام المادة 23- 7 من العقد"، من جهة، ونظراً إلى أن الخلاف بشأن حجم المبيعات المستهدف لا يمس مبدأ التزام الموزع بالحفاظ سنويا على الأهداف الموكلة إليه، تتخذ المهمة الموكلة إلى "اللجنة المؤلفة من الخبراء الثالثين حصرياً طابعاً حدثياً وتقنياً. ومن جهة أخرى، لم يستنتج الخبراء الثالثون أي نتيجة قضائية من قرارهم نظراً الى ان الشركة المدعى عليها لم تنكر التزامها تعاقديا ببلوغ أهداف البيع. بالتالي، بغياب نزاع يبرز وجود تحكيم قضائي، تكون الوثيقة المحالة إلى المحكمة ليست بقرار تحكيمي ويرفض استئناف هذا القرار".