الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / ان القرار الصادر عن قاضي الأساس بانتهاء مدة التحكيم هو قرار نهائي غير قابل الرجوع عنه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    802

التفاصيل طباعة نسخ

تمديد مدة التحكيم.

- تمديد بموافقة الاطراف أو بالطلب من قاضي الاساس.

- يتمتع القرار القاضي بانتهاء مدة التحكيم بحجية مطلقة.

- التصرفات الحاصلة خلال اجراءات التحكيم.

- الفصل في شرعيتها.

- اختصاص المحكم وحده.

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الأولى) 10 تشرين الثاني 2005 Tinnes et(autre c/SA Système U-Est

استناداً إلى المادة 1456 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، لا تدوم مهمة المحكم أكثر من 6 اشهر تبدأ اعتباراً من قبول المحكم الاخير لمهمته، ولا يكون تمديد هذه المهلة ممكناً الا افقة الاطراف. في حال عدم وجود الموافقة، يمكن لأحد الأطراف أو للمحكمة التحكيمية طلب ذلك من قاضي الأساس.

وحيث أن قاضي الأساس قد فصل في قرار غير قابل الرجوع عنه انتهاء مدة التحكيم، وكان طلب الاستئناف المقدم ضد قراره قد رفض، وبالتالي يكون لقراره قوة القضية المقضية بحيث لا يمكن المراجعة فيه امام قاضي الابطال. وحيث أنه يخرج عن اختصاص قاضي الابطال الفصل في شرعية التصرفات الحاصلة خلال اجراءات التحكيم، فتكون كل مسألة بهذا الخصوص من اختصاص المحكم وحده.