ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وهي ليست طريق من طرق الطعن ، ومن ثم فهي ترفع بذات الطريقة التي ترفع بها أي دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم .
ويترتب على ذلك سقوط الحق في رفعها بعد الميعاد سالف الذكر .
ويسقط حق صاحب الشأن في رفع دعوى البطلان بعد نشوء الحق فيها بالتنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا كما لو قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم باختیاره .
ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.