الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / إجراءات وميعاد رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات وميعاد رفع دعوى البطلان

إجراءات رفع دعوى البطلان

 ولا يفهم من ذلك أن تحوى الصحيفة كل أسباب الطعن الواردة بالقانون، وإنما يجزئ الاستناد إلى سبب أو أكثر فقط، كما يجوز العدول عن بعض الأسباب وإبداء غيرها مادامت من بين الأسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر.

ميعاد رفع دعوى البطلان:

   وقد حدد المشرع المصري، ونظيره الفرنسي، أجلا يتعين رفع دعوى البطلان خلاله بحيث إذا لم يتم التقيد به سقط الحق في رفعها، وهـو سقوط يتعلق بالنظام العام.. ومن ثم، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، كما تقضی به المحكمة من تلقاء نفسها أي بعدم قبول الدعوى ـ متى رفع الطعن بعد الميعاد .

  وطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فإن ميعاد الطعن بالبطلان هو تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه حيث نصت تلك الفقرة على أن ..." ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".

  الأمر الذي يغدو معه تقصير هذا الميعاد لستين يوماً هو الأكثر ملائمة للموازنة بين حقوق طرفي الخصومة التحكيمية لاسيما وأن تلك المدة متعارف عليها مجال المنازعات الإدارية سواء للطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء، أو للطعن في الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في فرنسا ومصر على السواء. 

  ونرى من جانبنا أن الأكثر اتفاقاً مع المنطق القانوني أن يفرق المشرع المصري بين الأحكام الحضورية والغيابية في مجال التحكيم بحيث يبدأ ميعاد رفع دعوى البطلان من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للأحكام الحضورية، في حين يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه أو علمه اليقيني بالنسبة للأحكام الغيابية لاسيما وأن العلم اليقيني في مجال الطعون الإدارية أمر متعارف عليه ويقوم مقام الإعلان القضائي.

  وعلى خلاف الوضع في قانون التحكيم المصري، بشأن مدة الطعن بالبطلان اعتنق مرسوم التحكيم الفرنسي لعام ۱۹۸۱ فلسفة مغايرة قوامها ربط بدء هذا الميعاد بلحظة صدور حكم التحكيم على أن تنتهي مدته بفوات شهر من تاريخ إعلانه مزيلا بالصيغة التنفيذية للمحكوم عليه ... فالمشرع الفرنسي، خلافاً لنظيره المصري، لم يحدد أجلاً جامداً لرفع دعوى البطلان وإنما جعل هذا الميعاد رهينا بإرادة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه .

للمحكوم لصالحه الحق في طلب التنفيذ فور صدور حكم التحكيم دون حاجة للانتظار حتى فوات المدة المحددة لرفع دعوى البطلان بحيث يمكن تنفيذ هذا الحكم بمجرد إعلانه مزيلا بالصيغة التنفيذية للمحكوم ضده بما يضمن إجبار هذا الأخير على المبادرة برفع دعوى البطلان .

  وطبقاً لعجز الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم المصري فإن دعوى البطلان تكون مقبولة ولو كان مدعى البطلان قد تنازل عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم.. .. الأمر الذي يحق معه للمحكوم ضده أن يرفع تلك الدعوى إلا إذا كان قد تنازل عنه بعد صدور حكم التحكيمي مما يؤدي لسقوط حقه في رفعها، كما يسقط حقه في رفعها بمرور المدة المحددة قانونا، أو بقبوله حكم التحكيم صراحة أو ضمنا طبقا للقواعد العامة في القبول المسقط للحق في الطعن أمام القضاء.

107