يعتمد المشرع عادة واقعة معينة لبدء سريان مدة الطعن بالإحكام. وتكون على نوعين الأول تبدأ مدة الطعن منذ صدور القرار أو الحكـــم المطعون فيه ، والثاني : تبدأ مدة الطعن من تاريخ تبليغ القرار أو الحكم المطعون فيه إلى الخصوم ، وبالتالي فإن الواقعة التي تعتبر بنظر القانون بداية لميعاد الطعن ليست هي دائما تاريخ صدوره إذ لا مانع من ان يكون بدء هذا الميعاد مرتبطاً بواقعة أخرى لاحقه على هذا التاريخ.
وفي مجال التحكيم التجاري الدولي فنجد أن المشرع اللبناني بدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ القرار التحكيمي القابل للتنفيذ. ولا يقبل الطعن من الناحية الشكلية بعد ثلاثين يوما من هذا التاريخ ، ولكن يمكن تقديم طلب الطعن فور صدور قرار الحكم من دون الاستحصال على الصيغة التنفيذية له، وهذا ما يستدل من نص المادة (۸۱۸) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (۹۰) لسنة ۱۹۸۳.
كما وان المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الفرنسي الجديد لعام ۱۹۹۱ وفي المادة (۱٥٠٥) جعل بداية حساب ميعاد الشهر من تاريخ إعلان حكم التحكيم بصيغته التنفيذية . وكذلك المشرع المصري فقد حددت المادة (١/٥٤) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ الميعاد الذي يتعين ان ترفع خلاله دعوى البطلان وهي تبدأ من تاريخ إعلان قرار التحكيم للمحكوم عليه، وطبقاً لما بينه القانون فـــي المادة (٧).
وأما المشرع الهولندي حيث جعل بداية سريان ميعاد دعوى البطلان من إيداع قرار التحكيم قلم محكمة الدرجة الأولى "المادة (١٠٦٤) مرافعات هولندي".
وإما في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ وفي المادة ۱۸۷ منه ثلاثون يوما تحسب من تاريخ صدوره طبقا للقواعد العامة أو من التواريخ او من تاريخ إيداع الحكم ، كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف وأن يعلن المحكوم له الحكم للمحكوم عليه بقصد تنفيذه ، وفي هذه الحالة يبدأ حساب ميعاد دعوى البطلان منذ اليوم التالي للإعلان طبقا للقواعد العامة.
ينظر نص المادة (۸۱۸) من القانون أعلاه والتي نصت على: "لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي"، وجاءت الفقرة (٤) من المادة (۸۱۹) من القانون ذاته فقد نصت: "يكـــون جائزا تقديم الطعن منذ صدور القرار غير ان لايقبل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية".
ينظر نص المادة (۱۸۷) من القانون أعلاه فقد نصت على ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقا لإحكام المادة (١٤٩) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها أعاده النظر".
وجاء قانون التحكيم التونسي رقم (٤٢) لسنة ۱۹۹۳ وفي المادة (٤٣) في التحكيم الداخلي ثلاثين يوماً، وثلاثة أشهر في التحكيم الدولي رقم .(۱/۲۸)
أما بالنسبة إلى القانون العراقي فان مدة الطعن بإحكام التحكيم تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم، او اعتباره مبلغا بموجب القواعد القانونية الواردة في قانون المرافعات العراقي المعدل رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وفي المادة (۱۷۲) فيه نصت على أنه سريان" المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الإحكام قبل تبليغها".