الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / مدة الطعن

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

مدة الطعن :

   إن مدة الطعن في قرار التحكيم التجاري الدولي هي المدة التي يجوز خلالها الطعن وتكون محددة بسقف زمني، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، والعلة في ذلك هي أن استمرار حق استعمال الطعن إلى مالا نهاية يجعله سيفا مسلطا على المحكوم عليه ، ويؤدي إلى تراكم القضايا وتأخيرها وعدم استقرار المعاملات والمراكز القانونية أمام المحاكم.

    وعادة ما يراعي المشرع معقولية المدة في الطعن بحيث تكون في حدود القدر الكافي ليتمكن المحكوم عليه من الاطلاع على القرار المراد الطعن فيه وإعداد طعنه.

    فإذا ما انقضت المهلة جاز للخصم التمسك بهذا السقوط بوسيلة إجرائية بالدفع بعدم القبول والذي يجوز الإدلاء به في أي حالة كانت عليها مرحلة الطعن ، وعلى المحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها نظرا لان عدم مراعاة مهلة الطعن يعد من النظام العام. 

   وكذلك مدة الطعن في اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام ١٩٦٥ ووفقا لما جاء في المادة (۲/۵۲) ، من الاتفاقية المذكورة تكون خلال ۱۲۰ يوما من تاريخ النطق بقرار التحكيم إلا إذا كان مرجع البطلان عدم صلاحية أحد أعضاء محكمة التحكيم، ففي هذه الحالة يجب تقديم الطلب خــلال (۱۲۰) يوماً من تاريخ اكتشاف عدم الصلاحية ، أو خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم أيهما أقرب أي أن الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاث سنوات على صدور قرار التحكيم فإنه لا يصلح سببا للطعن استنادا لهذه المادة.

   والملاحظ أن هذه المادة قد حددت مدة الطعن بقرار التحكيم التجاري الدولي وجعلته ۱۲۰ يوما إلا أنها فرقت بين سريان مدة الطعن في حالتين الحالة الأولى : وتبدأ مدتها من تاريخ النطق بالحكم التحكيمي، والحالة الثانية: وتبدأ مدتها من تاريخ اكتشاف عدم الصلاحية لأحد أعضاء محكمة التحكيم التي تنظر في النزاع.

   كذلك أشار مشروع قانون التحكيم العراقي إلى مدة الطعن في المادة (٢/٤٠) حيث جاء فيها يقدم طلب إبطال قرار التحكيم خلال (۱۲۰) يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم ، والملاحظ أن هذه المدة طويلة نسبيا ولا تتناسب مع خواص التحكيم وهي السرعة في الانجاز ونلاحظ ذلك بأن المشروع قد استعار هذه المدة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

    كما ورد في قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في المادة 54 / ۱ والتي حددت ميعاد الذي يتعين ان ترفع خلاله دعوى البطلان (۹۰) يوماً من تاريخ إعلان قرار التحكيم للمحكوم عليه. 

   أما المشرع اللبناني فقد حدد في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (۹۰) لسنه ۱۹۸۳ وفي المادة (۸۰۲) مدة الطعن بقرار التحكيم وجعله خلال ٣٠ يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

   وأما المشرع الأردني في قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ فقد حدد المدة للطعن في المادة (٥٠) من القانون وجعلها (۳۰ يوماً) التالية لتاريخ تبليغ قرار التحكيمي .

107