يتضمن نظام الطعن ببطلان قرارات التحكيم التجارية الدولية تحديدا لمهلة الطعن وكيفيه حسابها ، والتي بانقضائها يسقط الحق في الطعن ، كما هو الشأن تجاه الأحكام القضائية.
وعادة ما تكون مهلة الطعن في أحكام القضاء او التحكيم حتمية لا يملك الأطراف تغييرها ، لذا فقد حددت قوانين المرافعات هذه المدد وجعلتها من النظام العام . حتى لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها أو الاتفاق على عدم مراعاتها .
و بانقضاء المدة المحددة للطعن يسقط حق الطاعن في تقديم طعنه ، وبالتالي فان الحكم يصبح حكما باتا إذا استنفذ طرق الطعن المقررة له ، أو إذا تم تبليغ المحكوم عليهم بالحكم ولم يطعنوا فيه أو إذا اسقط الخصوم بالاتفاق حقهم بالطعن . ومن المعلوم ان الحكم إذا اكتسب البتات يؤدي إلى منع رؤية الدعوى مجددا ، ولكن قد يتساهل النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي فى هذا الشأن، من ذلك مثلا القانون البلجيكي ، حيث جعل مهلة الطعن في قرار التحكيم بالاستئناف شهرا من تاريخ تبليغه إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك مع ملاحظة أنه من ناحية أخرى فان مهلة الطعن بالإبطال محددة ويكون الطعن جائز أيضا تجاه قرار التحكيم ووفقا لهذا القانون ضمن المدد الحتمية ولا يجوز للإطراف الاتفاق على مخالفتها.