حدد المشرع المصري ميعاد رفع هذه الدعوى بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .
وقد أراد المشرع المصري بذلك أن يضع حداً للطعن في حكم التحكيم بهذه الدعوى ، مراعاة لاستقرار الأوضاع بين من اتخذوا من التحكيم سبيلاً لفض منازعاتهم .
* مدى جواز رفع دعوى بطلان الأحكام الوقتية والتحفظية قبل صدور الحكم المنهي للخصومة :
الأصل العام : هو عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ، ولا تنتهى بها الخصومة . بيد أن المادة [212] من قانون المرافعات المصري استثنت من هذا الأصل الأحكام الوقتية المستعجلة ، ومن ثم فقد نشب الخلاف حول مدى جواز رفع دعوى بطلان الأحكام الوقتية والتحفظية الصادرة عن هيئة التحكيم قبل الحكم المنهي للخصومة .
-2- عدم مساس ذلك بحق التقاضي :-
رفضت المحكمة الدستورية العليا المصرية النعي على النص بقصر الطعن في حكم التحكيم بدعوى البطلان الأصلية بالمساس بحق التقاضى ، وأوردت في هذا الصدد قولها : "وإذا عهد المشرع من خلال التنظيم السابق بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية وليس إلى محكمة الدرجة الأولى ، فإن ذلك لا يرتب في ذاته مساساً بالحق في التقاضي ، ذلك أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية هو أمر متروك للمشرع طبقاً لنص المادة [167] من الدستور" .
-3- أثر نزول مدعى البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم : -
لم يعتد المشرع بهذا النزول ، وقرر أنه لا يحول دون قبول دعوى البطلان .
ويقف البطلان الذي يشوب حكم التحكيم إثر الفصل في مسائل غير خاضعة للتحكيم عند حد ما فصل فيه من هذه المسائل ، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :
" مفاد نص المادة [53/ 1] من القانون رقم : [27] لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها " .