أي الوقت الذي بإمكان من صدر الحكم التحكيمي لصالحه أن يتقدم فيه للحصول على الأمر بتنفيذه، ويظهر ذلك من خلال نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".
ما وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم هو تسعون يوم من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك بموجب المادة (54) من قانون التحكيم والتي نصت على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم..." فميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم يكون بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحي والواضح من خلال نص المادة (54) أي بعد انقضاء مدة التسو يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم أي أذا تم تقديم طلب الأمر بالتنفيذ قبل إنقضاء هذا الميعاد فالنتجية هي عدم قبول هذا الطلب وذلك وفقا للمادة 1/58 من قانون التحكيم.
إلا أن الفقه المصري اختلف في مسألة رفع دعوى البطلان قبل انتهاء مدة التسعين يوما، ويتساءل هل يعطي ذلك الحق لمن صدر لصالحه حكم التحكيم التقدم بطلب لتنفيذ هذا الحكم ..؟ وقد اتجه الفقه في حل هذه المسألة إلى رأيين:الرأي الأول :
پری جانب من الفقه بأنه لا يتم التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لرفع دعوى البطلان، حتى لو تم رفع الدعوى وذلك التزاما بصراحة النص، فالعبرة في جواز طلب التنفيذ في جميع الأحوال هو بانقضاء الميعاد.
. الرأي الثاني :
ينادي أصحاب هذا الرأي إلى وجوب التنسيق بين نص المادتين (۹۷) و (58) من قانون التحكيم، وبالتالي أحقية من صدر حكم لصالحه في تقديم طلب بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد رفع دعوى البطلان، وأن لم تنقضي مدة
التسعين يوما، لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى البطلان أي أثر موقف للتنفيذ، وأن الوقف المحدد بالمادة 58 من قانون التحكيم يتعلق برفع دعوى البطلان وقد تم رفعها. ولذلك يسترد المحكوم لصالحه حقه في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايبقي سلبيا بعد أن هاجمه خصمه لإقامة دعوی البطلان.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ماجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4 والتي جاء بها" ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان".
وقد اعتبر جانب من الفقه نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري بصياغتها الحالية تثير الكثير من المشاكل العملية والجدل الفقهی الكون هذه المادة قد حددت میعادا يجوز فيه طلب تنفيذ حكم التحكيم بقوات مدة التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم حتى لو رفعت دعوی ببطلان حكم التحكيم خلال الميعاد جاز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم بعد مرور التسعين يوم رغم نظر دعوى البطلان عن ذات الحكم، فيرى أن ذلای يؤدي إلى تعارض بين إمكانية الحكم ببطلان حكم التحكيم وبين صيرورتها قابلا لتنفيذ فور صدور الأمر بتنفيذه.
ويرى أن الحل لذلك عدم جواز قبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما دامت دعوى بطلان حكم التحكيم متداولة ولم يفصل بها بحكم نهائي.
أثر رفع دعوى البطلان على طلب التنفيذ:
مستانه يظهر هذا الأثر من خلال نص المادة (27) من قانون التحكيم اليوم والتي نصت على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلبد المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذخلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة ، وإذا أمرت بوقف التنفيذجاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوي البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".
وبذلك فأن دعوى بطلان حكم التحكيم لا يترتب عليها وقف تنفيذ حكم . التحكيم بقوة القانون إلا أن هذا المبدأ لايمنع محكمة البطلان عن تقديم الطرف الصادر ضده الحكم من أن يقدم طلبا إلى محكمة البطلان لوقف تنفيذ لحكم التحكيم إذا كان مؤسسا على أسباب جدية.
وذهب البعض إلى القول أن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت الدعوى ببطلانه والاستثناء بأن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ وذلك من خلال تحليل نص المادة 57 والتي وضعت شروط لوقف التنفيذ وهي:
أ– طلب المدعي وقف التنفيذ في صحيفة دعوى البطلان.
ب - أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب جدية.
ج - استعداد طالب وقف التنفيذ علي تقديم الكفالة التي تأمر المحكمة بتحديدها أو تقديم الضمان المالي الذي تقرر المحكمة.
ويراعي في ذلك أنه يتم الفصل في طلب وقف التنفيذخلال 60 يوم من تاريخ أول جلسة محددة للنظر في طلب وقف التنفيذ، وإذا استجابت محكمة البطلان إلى طلب وقف التنفيذ عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.
والغاية من هذه المواعيد هو الحث على السرعة في طلب وقف التنفيذ أو البطلان فهي مواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها البطلان.
خامسا : مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به: وفقا لما جاء بنص المادة (56) من قانون التحكيم فالمستندات التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ هي: أ- أصل حكم التحكيم الصادر أو صورة موقعه منه.
حيث يرفق بطلب التنفيذ أصل حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع كله أو بعضه.
أو صورة موقعه من حكم التحكيم لكون هيئات التحكيم تقوم بتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم موقعه من المحكمين وذلك ما نصت عليه المادة 44 من قانون التحكيم.