ينص قانون التحكيم على أن يقدم طلب الإلغاء لمحكمة الاستئناف المختصة خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلنا إعلانا صحيحا لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر.
ميعاد رفع دعوى البطلان في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ثلاثة أشهر من يوم تسليم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم الطلب المقدم لها بموجب المادة (33) (تفسير قرار التحكيم وتصحيحه، قرار التحكيم الإضافي) إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب ، وكذلك الحال في قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي والهولندي والبحرين في التحكيم الدولي والعماني والتونسي في التحكيم الدولي والسعودي في نظام التحكيم الجديد لسنة 1433هـ حددها بستين يوما وفي القانون الانجليزي حدد المشرع ميعادا واحدا للاستئناف أو المراجعة وهى مدة (28) يوم من تاريخ الحكم التحكيمي أو من تاريخ التبليغ ، والقانون الفرنسي جعل الميعاد موحدا وحدد مدته بشهر من تاريخ الحكم التحكيمي الممنوح الصيغة التنفيذية، وذات المدة في القانون التونسي في التحكيم الداخلي وتحسب من الإعلام بالحكم التحكيمي ، والكويتي والليبي والجزائر في التحكيم الدولي ، ولبنان، والأردن وفي المملكة العربية السعودية في نظام التحكيم لسنة 1983م كان الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم .
أن مدة رفع دعوى البطلان تتراوح ما بين تسعين يوما وخمسة عشرا يوما والغالبية التي أخذت بمدة التسعين يوما خصصتها للتحكيم الدولي وتكاد تجمع غالبية التشريعات على ثلاثين يوما والمشرع السوداني أخذ بأقصر مهلة ويبدو أنها مهلة قصيرة قياسا على سائر الدول كما أن فترة الثلاثة أشهر التي أخذت بها بعض الدول تعتبر فترة طويلة للطعن على حكم التحكيم.
أن ما أخذ به المشرع السوداني بالنسبة لميعاد الخمسة عشر يوما لرفع دعوى البطلان يتناسب مع فلسفة التحكيم التي من مزاياها سرعة الفصل في النزاعات التحكيمية وعدم إطالة أمد النزاع.
يبدأ ميعاد الطعن بدعوى البطلان من علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلنا إعلانا صحيحا لجلسة النطق ولم يحضر والقاعدة العامة بالنسبة لميعاد الطعن في أحكام المحاكم فإنه وفقا لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية يبدأ من اليوم التالي من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر ويبدو أن هناك اختلاف في حساب بدء الميعاد من تلك القاعدة العامة لأن المشرع في قانون التحكيم حدد بداية المدة التي يسرى منها الميعاد وهى خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم وليس من اليوم التالي لجلسة النطق بالحكم كما في الأحكام القضائية، وعموما فإن الميعاد يبدأ من تاريخ العلم بالحكم والمشرع يأخذ بالعلم اليقيني والعلم الحكمي، فاليقيني بأن كان حاضرا جلسة النطق بالحكم أو عن طريق إعلانه بالحكم بعد صدوره إعلانا صحيحا اما العلم الحكمي هو عدم حضور جلسة النطق بالحكم إلا انه كان معلن بها إعلانا صحيحا وتغيب رغما عن ذلك فهنا المشرع افترض علمه بالحكم وذلك رغما من انه قد لا يكون عالما به ويسري ميعاد دعوى الإلغاء من تاريخ الحكم بغض النظر عن علمه الحقيقي من عدمه لأنه يعتبر عالم بالحكم اعتبارا من جلسة النطق التي تغيب عنها رغم العلم بها.
على غرار المشرع السوداني نجد أن المشرع المصري نص على أن ميعاد رفع دعوى البطلان يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم ، فهناك العديد من التشريعات تتفق مع المشرع المصري مثل الكويت وليبيا ولبنان والأردن وسلطنة عمان وتونس، وهناك بعض التشريعات حددت الزمن الذي يبدأ فيه ميعاد دعوى البطلان من تاريخ إيداع الحكم التحكيمي كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا إلا أن هذا الميعاد منتقد من البعض وذلك خشية من صدور أحكام غيابية.
هذا الميعاد هو ميعاد حتمي لا يجوز مخالفته ولو باتفاق أطراف التحكيم، وهو من المواعيد الناقصة التي يجب القيام بالإجراء أثنائها، فإذا رفع طلب الإلغاء بعد انقضاء الميعاد كان غير مقبول لسقوط الحق في رفع الطلب بعد انقضاء الميعاد وتحكم المحكمة بهذا السقوط من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولا يجوز دفع هذا البطلان بالقول بتحقق الغاية من الإعلان وقد ناقشت ذلك المحكمة العليا بطرابلس فقضت بأن ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بحكم التحكيم طبقا للمادة (770) مرافعات، ذلك أنه ولئن كان النص المذكور لم ينص صراحة على سقوط الحق في رفعها إلا أن عدم رفعها خلال الميعاد المذكور يترتب عليه سقوط الحق في رفعها عملا بنص المادة السادسة من القانون المذكور التي نصت صراحة على أنه يجب لصحة الإجراء مباشرته خلال الميعاد المعين والا سقط الحق فيه .
على غرار ذلك فإن المشرع اليمني في قانون التحكيم يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو بعد انقضاء الميعاد وذلك في حالة ما إذا كان التأخير في رفع الدعوى ناتجا عن أسباب قهرية مع ملاحظة أن القانون لم يشترط تقديمها فور زوال تلك الأسباب القهرية بل اشترط تقديمها في اقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب .
أرى أن مسلك المشرع اليمني بتخويل المحكمة المختصة السلطة التقديرية في تحديد الأسباب القهرية منتقد لأنه يجعل ميعاد رفع دعوى البطلان مفتوحا إلى ما لا نهاية ويمنح الخصوم ذريعة يهددون بها استقرار الحكم التحكيمي وذلك لا يتناسب أصلا والفلسفة التي تسود ميعاد رفع دعوى البطلان.
كما أن ميعاد رفع طلب إلغاء حكم التحكيم يعتبر مانعا قانونيا من التنفيذ يؤدي إلى عدم قبول تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم الذي ينص على أنه لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق من الآتي: ب / نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان .