الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم / ميعاد رفع الدعوى وإجراءاتها

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    555

التفاصيل طباعة نسخ

تقضى المادة 1/54 من قانون التحكيم المصري بوجوب رفع دعوی بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

ولعل أهم ما استحدثه قانون التحكيم أنه أخذ بعكس ما ورد في قانون المرافعات سنة 68 ، حيث لم يكن يحدد ميعادا معينا لرفع دعوى البطلان ، لذلك كان يجوز رفع دعوى البطلان من صاحب المصلحة خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلانه بالحكم المتضمن الأمر بالتنفيذ.

إلا أنه يؤخذ عليه أنه ينص على أن ميعاد التسعين يوما يبدأ من تاريخ إعلان الحكم وكان يتعين أن ينص على أن الميعاد لا يبدا إلا من تاریخ صدور الحكم، إلا إذا لم يحضر المحتكم ضده أي جلسة من جلسات التحكيم ففي هذه الحالة فقط يكون حساب بداية مدة رفع دعوى البطلان من تاريخ إعلانه حكم التحكيم .

وفي هذا المقام قضت محكمة استئناف القاهرة في النزاع بين شركة زد أس أي التشيكية وهيئة كهرباء الريف ومركز القاهرة الإقليمي التحكيم التجاري الدولي والخاص بتوريد عشر محطات محولات كهربائية ودفعت فيه الهيئة بسقوط الحق في إقامة دعوى البطلان لمضي تسعين يوما من تاريخ إعلان الحكم فمردود بان الهيئة المدعى عليها الأولى لن تقدم ما يفيد إعلان حكم التحكيم للشركة المدعية أو تاريخ ذلك الإعلان والذي خلت منها أوراق الدعوى والتي يبدأ منها الميعاد المشار إليه ومن ثم ينفتح میعاد الطعن على ذلك الحكم بالبطلان وتكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد مستوفية لأوضاعها القانونية ويكون الدفع على غير سند من القانون وتقضي المحكمة برفضه وبقبول الدعوى من حيث الشكل .

أما قانون الإجراءات المدنية الهولندي، فإنه يقضي في المادة ۱۰64 فقرة ۳ بوجوب إيطال حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى. وإذا تم إبلاغ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية إلى الطرف الآخر، فإنه يجوز لهذا الأخير بالرغم من انتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها سابقا، أن يقدم طلب الإبطال خلال مدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ الإبلاغ. .

وتقضى المادة ۷۰ من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة 96 لان الطعن على حكم التحكيم يكون خلال ۲۸ يوما من تاريخ صدور الحكم.

أما قانون التحكيم الأسباني فيقضي في الفقرة الثانية من المادة 45 على تقديم الطعن خلال عشرة أيام من تبليغ الحكم رسميا إلى الطرفين، نظرا لأن الفقرة الثانية من المادة ۳۳ تقضي بأن حكم التحكيم يجب أن يوثق ويبلغ إلى الطرفين بشكل رسمي. كما اشترطت المادة 51 اشتراك أحد المحامين في تقديم الطعن .

ويلاحظ أيضا بالنسبة للميعاد الذي ضربه المشرع المصري لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، أنه میعاد طويل نسبيا بالمقارنة بالمواعيد التي ن صت عليها الكثير من قوانين العالم، ولعل هذا لا يتفق مع فلسفة نظام التحكيم .

وإذا انتهت مدة التسعين يوما المحددة في قانون التحكيم المصری، فإنه لا يجوز الرجوع على حكم التحكيم باي طريق من طرق الطعن، هذا بالإضافة إلى أنه في حالة الحصول على حكم تحكيم بالغش فإن الطرف المحكوم عليه لا يستطيع أن يطعن على حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر، وهو في ذلك لا يتفق مع القانون الإنجليزي الذي يجيز بمقتضى المادة ۲/۹۸/ز الطعن على حكم التحكيم إذا صدر نتيجة غش أو بوسائل مخالفة للنظام العام .

ونود أن نكرر في هذا المقام ما سبق ذكره من انتقادنا موقف القانون المصري ونتساءل ألم يأن للمشرع المصري أن يعيد هذا الطريق إلى حظيرة التحكيم ويأخذ بما يأخذ به القانون الهولندي في المادة 1068، من جواز الطعن على أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر، في حالة وجود غش بنی عليه الحكم، كليا، أو جزئيا، أو بنى كليا أو جزئيا على مستندات تبين أنها مزورة، أو أن هناك طرفا حصل على مستندات حاسمة بالنسبة للحكم، كان الطرف الأخر قد حال دون الحصول عليها.

أما بالنسبة لقانون اليونسيترال النموذجي فيقضي في المادة ۳/34 بأنه لا يجوز تقديم طلب الإلغاء إلى خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم التحكيم أو من اليوم الذي فصلت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي قدم بموجب المادة 33- وهي المادة المتعلقة بتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وأحكام التحكيم الإضافية-، إذا قدم مثل هذا الطلب .

ومن القوانين التي تتفق مع القانون المصري في هذا الصدد قانون الإجراءات المدنية اليوناني حيث تقضى المادة ۸۹۹ فقرة ۲ على أن مدة رفع دعوى البطلان تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم. وهذا بخلاف القانون السويدي والذي تقضي المادة ۲۲ منه بوجوب رفع دعوى البطلان خلال ستين يوما من تاريخ تلقى الشخص طالب البطلان نسخة أصلية أو رسمية من حكم التحكيم .

وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی أمام المحكمة المختصة وذلك بتحرير صحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ويتعين ذكر الأسباب التي يستند إليها الشخص رافع الدعوى والواردة فی القانون على سبيل الحصر.

بقيت كلمة أخيرة هي أنه يجوز الاستناد إلى بعض الأسباب الواردة في القانون على سبيل الحصر وإبداء الأسباب الأخرى أثناء المرافعة. كما يجوز العدول عن بعض الأسباب وإيداء غيرها إذا كانت بطبيعة الحال من بين الأسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر.