الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / ميعاد رفع دعوي البطلان وإجراءاتها

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    503

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد رفع دعوي البطلان وإجراءاتها

    ووفقا للمادة ۱۸۷ مرافعات كويتي ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم. ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة ١٤٩ مرافعات كويتي في الحالات التى يتحقق فيها سبب من الأسباب التى يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

    ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.