ووفقا للمادة ۱۸۷ مرافعات كويتي ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم. ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة ١٤٩ مرافعات كويتي في الحالات التى يتحقق فيها سبب من الأسباب التى يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.