حدد المشرعان الأردنى والمصرى مدة معينة لتقديم هذه الدعوى بحيث يترتب على انقضاء هذه المدة سقوط الحق في رفعها المشرع الأردنى : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية ، فنص التاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
ونص المشرع المصرى : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلاص تسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .