حددت المادة (1/54) من قانون التحكيم الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى البطلان بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، وذلك طبقاً لسبل الإعلان ووسائله التي بينتها المادة (7) من قانون التحكيم التي تنص على أنه إذا لم يوجه إتفاق خاص بين الطرفين لتحديد سبل الإعلان يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصاً أو مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراءات التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه (م2/7 تحكيم) .
مع ملاحظة أنه عند رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وأثناء سيرها يتم الإعلان طبقاً لقواعد قانون المرافعات وليس طبقاً لقانون التحكيم ، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (7) من قانون التحكيم على أن قواعد افعلان التي نص عليها هذا القانون في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) لا تسري أحكامها على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .. ويبدأ حساب هذا الميعاد طبقاص لقواعد قانون المرافعات من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ، ويمتد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية ، ويوقف طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون المرافعات ، وهو ما سبق أن أوضحناه في حديثنا عن كيفية افعلان ووسائله في مجال التحكيم .
ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى ، كما يسقط الحق في الحق في رفع الدعوى بقبول مدعي البطلان لحكم التحكيم، سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً بإقدامه على تنفيذ الحكم مثلاً ، مالم يتعلق البطلان بالنظام العام م22 مرافعات) . بينما لا يعتد بنزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم (م1/54 تحكيم ( رفعا لمغبة الإذعان عن الطرف الضعيف في التعامل