الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مدة طلب البطلان

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    263

التفاصيل طباعة نسخ

 إن النص في الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي يسري على واقعة النزاع - على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر، إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكـــان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره، بقالة أن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تتحقق معه الغاية من الإجراء، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من قانون التحكيم سالف الذكر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

(نقض  ۲۰۰۱/۳/۲۲ في الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٦٩ق)