يجب أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه.
ولا ينفتح ميعاد إقامة هذه الدعوى إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه، ولا يغير من ذلك علم الأخير به بأي طريق آخر، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً تحقق الغاية من الإجراء.
ولا يحول دون قبول دعوى بطلان حكم التحكيم نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور هذا الحكم.