الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدة طلب البطلان / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / میعاد رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد رفع دعوى البطلان

نصت المادة الحادية والخمسون على ميعاد رفع دعوى البطلان بقولها: "1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم ...".

الإبلاغات في التحكيم وفقاً للمادة السادسة من النظام، أنها جعلت الإبلاغ يكون وفقاً لما قد يتفق عليه الأطراف، أو التسليم إلى المرسل إليه شخصياً - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد، أو في مشارطة التحكيم، فإن تعذر ذلك، فإن التسليم يعتبر قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

، إلا أن هذه المادة قد استثنت الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم، فلا تسري عليها هذه المادة السادسة.

. - وهذه المدة تعتبر مدة طويلة للطعن؛ إذ إنها تبدأ من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالحكم، وليس من تاريخ صدور الحكم، كما أن هذه المدة قد تضاف إليها مواعيد المسافة المقررة في نظام المرافعات، فتطول أكثر، كما أن هذه المدة تجعل حكم التحكيم مميزا عن الحكم القضائي .

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد العامة المقررة في نظام المرافعات الشرعية هي التي تسري على هذه المادة الحادية والخمسين فقرة 1).

وذلك بسبب أن النظام قد استثني في المادة السادسة منه - التي تحدد طريق الإبلاغ بالطرق الميسرة - دعوى بطلان حكم التحكيم، فلا تشملها طريقة الإعلان المذكورة فيه، ولم يحدد في المادة الحادية والخمسين طريقة خاصة لإبلاغ الحكم، فيتم الرجوع إلى الشريعة العامة، وهو نظام المرافعات الشرعية.

فبالنسبة للتبليغ، فإنه تسري عليه القواعد المقررة في نظام المرافعات من حيث ضوابط تحديد إقامة المدعى عليه، ووقت التبليغ، والسمات الأساسية لأوراق التبليغ وغيرها.

وكذلك بالنسبة للميعاد، تسري عليه أيضاً القواعد المقررة في نظام المرافعات من حيث كيفية حساب المواعيد، وأنواعها، ونهايتها، وامتدادها.

ولم يحدد النظام على من يقع عبء الإبلاغ: هل هي هيئة التحكيم، أم من صدر الحكم لصالحه.

فإذا كانت المادة الثالثة والأربعون لم تشترط سوى قيام هيئة التحكيم بتسليم طرفي التحكيم نسخة طبق الأصل من حكم التحكيم، وعلى أن تقوم بإيداعه لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، فلا يحق إلقاء العبء عليها دون مسوغ نظامي.

وعلى اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها أن تتدخل وتنظم أحوال الإبلاغ بما يتفق مع فلسفة السرعة في التحكيم، وتعتبر استلام نسخة من المحكم أو وصل إيداع الحكم قرينة على علم الطرفين بالحكم، لا سيما أن النظام لم يمنع ذلك استناداً إلى طريقة صياغة النص في المادة الواحدة والخمسين.